responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 26


المغنوم ، بل نسب الاستدلال به [1] إلى الأصحاب كافة عدا شاذ ، بل ادعى في الرياض [2] الاجماع على عموم الآية .
هذا ، مضافا إلى الأخبار المستفيضة [3] المفسرة لها بالمعنى العام [4] ، فتأمل بعض متأخري المتأخرين [5] في عمومها من جهة ظهور سياق الآية في الجهاد ، في غير محله .
بيان المراد من المعدن وقد أختلف ظاهر عباراتهم في تفسير المعدن ، ففي المسالك [6] والروضة [7] : أنه كل ما استخرج من الأرض مما كان أصله منها ثم اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها .
وفي البيان : أنه ألحق به حجارة الرحى وكل أرض فيها خصوصية يعظم الانتفاع بها ، كالنورة والمغرة [8] .
ويشكل بمثل النفط وشبهه ، وببعض أفراد الطين والحجر الذي يعظم



[1] ليس في " ف " : به .
[2] الرياض 5 : 328 .
[3] الوسائل 6 : 345 ، الباب 5 ومن أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 ، و 349 ، الباب 8 ، الحديث 5 ، و 380 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 8 .
[4] في " ف " : المفسرة بالمعنى الأعم .
[5] المدارك 5 : 381 - 382 .
[6] المسالك 1 : 458 .
[7] الروضة البهية 2 : 66 .
[8] البيان : 342 ، والمغرة : المدر الأحمر الذي يصبغ به الثياب ، راجع النهاية : لابن الأثير 4 : 345 ، مادة : " مغر " .

26

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست