نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 26
المغنوم ، بل نسب الاستدلال به [1] إلى الأصحاب كافة عدا شاذ ، بل ادعى في الرياض [2] الاجماع على عموم الآية . هذا ، مضافا إلى الأخبار المستفيضة [3] المفسرة لها بالمعنى العام [4] ، فتأمل بعض متأخري المتأخرين [5] في عمومها من جهة ظهور سياق الآية في الجهاد ، في غير محله . بيان المراد من المعدن وقد أختلف ظاهر عباراتهم في تفسير المعدن ، ففي المسالك [6] والروضة [7] : أنه كل ما استخرج من الأرض مما كان أصله منها ثم اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها . وفي البيان : أنه ألحق به حجارة الرحى وكل أرض فيها خصوصية يعظم الانتفاع بها ، كالنورة والمغرة [8] . ويشكل بمثل النفط وشبهه ، وببعض أفراد الطين والحجر الذي يعظم
[1] ليس في " ف " : به . [2] الرياض 5 : 328 . [3] الوسائل 6 : 345 ، الباب 5 ومن أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 ، و 349 ، الباب 8 ، الحديث 5 ، و 380 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 8 . [4] في " ف " : المفسرة بالمعنى الأعم . [5] المدارك 5 : 381 - 382 . [6] المسالك 1 : 458 . [7] الروضة البهية 2 : 66 . [8] البيان : 342 ، والمغرة : المدر الأحمر الذي يصبغ به الثياب ، راجع النهاية : لابن الأثير 4 : 345 ، مادة : " مغر " .
26
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 26