responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 257


ذلك المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعمل " [1] .
وفيما رواه المشايخ الثلاثة والمفيد رضوان الله عليهم عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : أتى رجل أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال : إني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ، ولا أدري الحلال منه والحرام ، وقد اختلط علي ؟ فقال علي عليه السلام : تصدق بخمس مالك ، فإن الله رضي من الأشياء بالخمس ، وسائر المال لك حلال " [2] .
وعن المفيد رحمه الله في الزيادات : أنه أرسل عن الصادق عليه السلام :
" عن رجل اكتسب مالا من حلال وحرام ثم أراد التوبة عن ذلك ، ولم يتميز له الحلال بعينه من الحرام ، قال : يخرج منه الخمس وقد طاب ، إن الله طهر الأموال بالخمس " [3] . وظاهرها كظاهر الرواية الأولى ، بل صريحها ، أن المراد بالخمس :
المعنى المتعارف المراد بالخمس معناه المتعارف ، ومصرفه المصرف المعهود وهو المشهور ، بل نسبه في البيان إلى ظاهر الأصحاب [4] ، بل هو ظاهر الرواية الثانية - أيضا - بعد دعوى ثبوت الحقيقة الشرعية [ في لفظ الخمس ، ولا أقل من ثبوت



[1] الوسائل 6 : 352 ، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول ، وفيه " يعلم " بدل " يعمل " ، وفي التهذيب : بعمل ، راجع التهذيب 6 : 124 .
[2] الكافي 5 : 125 ، الحديث 5 والتهذيب 6 : 368 ، الحديث 1065 ، والفقيه 3 : 189 ، الحديث 3713 ، والوسائل 6 : 353 ، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 ، مع اختلاف يسير في جميع هذه المصادر ، ولم نعثر عليها في المقنعة ، لكن قال في الوسائل : ورواه المفيد في المقنعة مرسلا نحوه .
[3] المقنعة : 283 .
[4] البيان : 348 .

257

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست