responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 254


وجوب صرفه إليهم ، أي قدر كان إلا أن الله رضي عند الجهل بصرف خمسه فيهم فتعين . فمثل هذا الكلام إنما يقال في مال يكون - أمره في نفسه ، ومع قطع النظر عن جهالة مقداره - إليه ، فيكون الجهالة سبب الرضى بهذا المقدار لا سبب كون أمره إليه .
اختصاص المصرف ببني هاشم وحينئذ فيقوى اختصاص المصرف في هذا القسم ببني هاشم ، لا بمعنى وجوب الخمس كما يظهر من بعض ، بل بمعنى كون المخرج قليلا كان أم كثيرا من باب الخمس .
ويؤيد ما ذكرنا أن ما تقدم [1] من أخبار التصدق بمجهول المالك ظاهر في المال المتميز دون المختلط ، ولم يعلم إجماع على الفرق بين المختلط وغيره .
وربما يدعى عموم رواية ابن أبي حمزة [2] للمختلط ، وفيه نظر .
ودعوى تنقيح المناط ، بأن يدعى عدم مدخلية خصوص التميز والاختلاط إذا كان قدر المال معلوما ، معارضة بمثلها ، فإنه إذا وجب صرف المقدار الواقعي من الحرام في مصرف الخمس ، فأي فرق بين كون ذلك المقدار المخلوط معلوما للمكلف أو مجهولا له . مع أن العلم بالقدر لو أوجب التصدق به لزم في القسم الرابع التصدق أولا بالقدر المتيقن ، فلا يبقى مورد للخمس .
ودعوى أنه لعل لانضمام الشك إلى القدر المتيقن مدخلا . فيجب التصدق بالقدر المتيقن إذا علم عدم الزائد عليه ، ويصرف في الخمس إذا احتمل وجود زائد عليه ، أولى بأن يدفع بتنقيح المناط .



[1] في الصفحة : 248 - 249 .
[2] الوسائل 12 : 144 ، الباب 47 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول .

254

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست