responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : كتاب الخمس ( عدد الصفحات : 388)


نعم ، في مكاتبة ابن مهزيار [1] عد من جملة الفوائد والغنائم ما لا يوجد ولا يعرف له صاحب ، فيمكن حمله على المال الملتقط ، لأن الالتقاط نوع اكتساب .
وكيف كان ، فينافي روايات التصدق من جهة اشتمال المكاتبة على وجوب إيصال خمس الفوائد والغنائم ولو بعد حين ، لكن العمل بما في المكاتبة مشكل .
نعم ، ينبغي مراعاة الاحتياط بناء على ما حققناه سابقا من عدم حرمة هذه الصدقة على بني هاشم وإن قلنا بحرمة مطلق الصدقة الواجبة عليهم ، لأن هذه الصدقة مندوبة يجب على الشخص فعلها عن المالك فهو كالصدقة الموصى بها عن مال الميت ، كما صرح بذلك الشهيد [2] والمحقق [3] الثانيان في مصرف صدقة الدين الذي لم يعرف صاحبه ولا وارثه . نعم ، يظهر من أولهما في مسألة تراب الصياغة [4] أن مصرفه مصرف الصدقات الواجبة ، بل صرح في مسألة اللقطة [5] وفيما نحن فيه [6] بأنها تصرف في مستحق الزكاة لحاجته .
لا فرق بين كون الحرام مساويا للخمس أو لا ثم إنه بعد ما فرضنا في هذا القسم ، العلم بقدر الحرام ، فلا فرق فيما ذكرنا من وجوب التصدق بين العلم بكونه مساويا



[1] الوسائل 6 : 349 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 .
[2] المسالك 3 : 459 .
[3] جامع المقاصد 5 : 15 - 16 .
[4] المسالك 3 : 352 .
[5] الروضة البهية 7 : 97 .
[6] المسالك 1 : 467 .

251

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست