نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 252
للخمس أو أزيد أو أنقص ، لعدم انصراف الأخبار الآتية في القسم الرابع الآتي [1] إلى ما يشمل صورة العلم بقدر الحرام كما ستعرف إن شاء الله تعالى . وقد صرح باختصاص الخمس بالقسم الرابع في محكي السرائر [2] والنزهة [3] وكثير من كتب العلامة [4] والدروس [5] والبيان [6] والتنقيح [7] وحاشية الشرائع [8] والمسالك [9] ومجمع الفائدة [10] والمدارك [11] والذخيرة [12] ، بل عن بعض [13] : أنه المشهور . أقول : ولا يبعد دعوى عدم الخلاف في ذلك وإن نسب إلى ظاهر الخلاف [14] .