responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 25


ما حكي عن التحرير [1] .
لكن الظاهر - كما قيل - إنهم اعتمدوا في ذلك على ما ذكروه في باب الخمس والجهاد ، فليس في ذلك شهادة على السقوط ، كما [ أنه ] ليس في خلو الأخبار شهادة على العفو والسقوط ، فضلا عن عدم الثبوت ، لاحتمال ابتناء ذلك على تعلق الخمس بعينها ، فيكون النظر في تلك الأخبار إلى ما يبقى للمسلمين بعد إخراج الخمس ، فتأمل .
وأما أخبار الأراضي ، فلا يبعد دعوى اختصاصها بأراضي الأنفال .
ويتفرع على ما ذكر : جواز الحكم بملكية ما في يد المسلم من بعض تلك الأراضي ، وإن علمنا بكونها محياة حال الفتح ، لاحتمال انتقالها على وجه الخمس ، أو لاحتمال بيع الإمام لها لمصلحة ، كما صرح بذلك بعضهم في الأرض التي يشتريها الذمي من أراضي الخراج [2] .
وجوب الخمس في المعادن ( و ) يجب الخمس أيضا ( في المعادن ) بالاجماع المحقق ، والمستفيض من محكيه [3] كالأخبار [4] مضافا إلى عموم الكتاب بناء على أن " ما غنمتم " عام لكل ما استفيد واكتسب ولو قلنا بأن لفظ " الغنيمة " [5] منصرف إلى غنيمة دار الحرب .
ولعله لهذا اشتهر بين الأصحاب التمسك به لوجوب الخمس في مطلق



[1] تحرير الأحكام 2 : 129 .
[2] الجواهر 22 : 349 .
[3] السرائر 1 : 488 - 489 ، والمنتهى 1 : 545 ، والتذكرة 1 : 252 ، والحدائق 12 : 328 .
[4] الوسائل 6 : 342 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
[5] في " ف " : " اللفظ " بدل " لفظ الغنيمة " .

25

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست