نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 24
المبسوط [1] والسرائر [2] ، أو يتخير بينهما كما في القواعد [3] والشرائع [4] . وأنكر ذلك كله في الحدائق [5] ، محتجا بعدم الدليل ، وبما يظهر من الأخبار الواردة في حكم أراضي الخراج ، المصرح في بعضها بأنه : " ليس للإمام عليه السلام من ذلك قليل ولا كثير " [6] وكذلك خبر خصوص أرض خيبر [7] . فإن أراد عدم ثبوت الخمس في تلك الأراضي ، بل وفي مطلق غير المنقول ، فالظاهر أنه مخالف لفتوى الأصحاب وظاهر الأدلة ، مثل الآية ورواية أبي بصير المتقدمة [8] . وإن أراد العفو عنه في ضمن عفوهم عليهم السلام عن جميع ما لهم في الأراضي - كما سيجئ في الأنفال من الروايات العامة [9] في تحليل حقوقهم مما في أيدي الشيعة من الأراضي - فله وجه ، ويؤيده : خلو كلماتهم في باب إحياء الموات عن وجوب إخراج الخمس من ارتفاع هذه الأراضي ، عدا
[1] المبسوط 2 : 28 . [2] السرائر 1 : 485 . [3] القواعد 1 : 492 . [4] الشرائع 1 : 322 . [5] الحدائق 12 : 325 . [6] الوسائل 11 : 84 ، الباب 41 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 2 . [7] الوسائل 11 : 119 ، الباب 72 من أبواب جهاد العدو ، الحديث الأول . [8] في الصفحة : 22 . [9] الوسائل 6 : 378 ، الباب 4 من أبواب الأنفال .
24
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 24