responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 24


المبسوط [1] والسرائر [2] ، أو يتخير بينهما كما في القواعد [3] والشرائع [4] .
وأنكر ذلك كله في الحدائق [5] ، محتجا بعدم الدليل ، وبما يظهر من الأخبار الواردة في حكم أراضي الخراج ، المصرح في بعضها بأنه : " ليس للإمام عليه السلام من ذلك قليل ولا كثير " [6] وكذلك خبر خصوص أرض خيبر [7] .
فإن أراد عدم ثبوت الخمس في تلك الأراضي ، بل وفي مطلق غير المنقول ، فالظاهر أنه مخالف لفتوى الأصحاب وظاهر الأدلة ، مثل الآية ورواية أبي بصير المتقدمة [8] .
وإن أراد العفو عنه في ضمن عفوهم عليهم السلام عن جميع ما لهم في الأراضي - كما سيجئ في الأنفال من الروايات العامة [9] في تحليل حقوقهم مما في أيدي الشيعة من الأراضي - فله وجه ، ويؤيده : خلو كلماتهم في باب إحياء الموات عن وجوب إخراج الخمس من ارتفاع هذه الأراضي ، عدا



[1] المبسوط 2 : 28 .
[2] السرائر 1 : 485 .
[3] القواعد 1 : 492 .
[4] الشرائع 1 : 322 .
[5] الحدائق 12 : 325 .
[6] الوسائل 11 : 84 ، الباب 41 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 2 .
[7] الوسائل 11 : 119 ، الباب 72 من أبواب جهاد العدو ، الحديث الأول .
[8] في الصفحة : 22 .
[9] الوسائل 6 : 378 ، الباب 4 من أبواب الأنفال .

24

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست