responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 244


التذكرة [1] ، لما سيجئ من الأخبار من التعليل ب‌ " أن الله رضي من الأشياء بالخمس " [2] . وفيه نظر .
الاحتمالات فيما لو أبى المالك المصالحة ويحتمل وجوب دفع ما يتيقن [3] الاشتغال به ، لأصالة براءة ذمته عن الزائد ، مع أن مقتضى يده ، أو يد مورثه على الكل وصحة تصرفهما ، يقتضي ملكية الكل إلا المقدار المعلوم حرمته ، مضافا إلى استصحاب الملكية في بعض الصور ، مثل ما لو علم أن مورثه باع مالا ولم يقبضه عدوانا وتردد بين الأقل والأكثر .
ويحتمل وجوب دفع ما يتيقن [4] معه البراءة ، لأصالة عدم تملك المشكوك ، وأصالة عدم وجوب دفع الزائد عن المتيقن ، وعدم تملك الغير له ، لا يثبتان جواز تصرفه فيما يشك في تملكه ، مضافا إلى ما يشعر به تعليل الخمس في القسم الآتي بقولهم عليهم السلام : " إن الله قد رضي من الأموال [5] بالخمس " [6] ، فإن فيه إشعارا باعتبار المقدار الواقعي من الحرام إلا إن الله رضي عنه في هذا المورد بالخمس ، ولولاه لوجب إخراج الواقع . ولو كان الحكم مع قطع النظر عن تشريع الخمس هو عدم الاعتبار بالشك ، لم يحسن هذا التعليل ، حيث إنه ظاهر في بيان التخفيف والترخيص ، بل كان تشريعه زيادة تكليف .



[1] التذكرة 1 : 253 .
[2] الوسائل 6 : 353 ، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 .
[3] كذا في " ف " ، وفي غيره : تيقن .
[4] كذا في " ف " ، وفي غيره : تيقن .
[5] في الوسائل : ذلك المال .
[6] الوسائل 6 : 352 ، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول ، مع اختلاف في التعبير .

244

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست