نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 244
التذكرة [1] ، لما سيجئ من الأخبار من التعليل ب " أن الله رضي من الأشياء بالخمس " [2] . وفيه نظر . الاحتمالات فيما لو أبى المالك المصالحة ويحتمل وجوب دفع ما يتيقن [3] الاشتغال به ، لأصالة براءة ذمته عن الزائد ، مع أن مقتضى يده ، أو يد مورثه على الكل وصحة تصرفهما ، يقتضي ملكية الكل إلا المقدار المعلوم حرمته ، مضافا إلى استصحاب الملكية في بعض الصور ، مثل ما لو علم أن مورثه باع مالا ولم يقبضه عدوانا وتردد بين الأقل والأكثر . ويحتمل وجوب دفع ما يتيقن [4] معه البراءة ، لأصالة عدم تملك المشكوك ، وأصالة عدم وجوب دفع الزائد عن المتيقن ، وعدم تملك الغير له ، لا يثبتان جواز تصرفه فيما يشك في تملكه ، مضافا إلى ما يشعر به تعليل الخمس في القسم الآتي بقولهم عليهم السلام : " إن الله قد رضي من الأموال [5] بالخمس " [6] ، فإن فيه إشعارا باعتبار المقدار الواقعي من الحرام إلا إن الله رضي عنه في هذا المورد بالخمس ، ولولاه لوجب إخراج الواقع . ولو كان الحكم مع قطع النظر عن تشريع الخمس هو عدم الاعتبار بالشك ، لم يحسن هذا التعليل ، حيث إنه ظاهر في بيان التخفيف والترخيص ، بل كان تشريعه زيادة تكليف .
[1] التذكرة 1 : 253 . [2] الوسائل 6 : 353 ، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 . [3] كذا في " ف " ، وفي غيره : تيقن . [4] كذا في " ف " ، وفي غيره : تيقن . [5] في الوسائل : ذلك المال . [6] الوسائل 6 : 352 ، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول ، مع اختلاف في التعبير .
244
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 244