نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 240
فرع [1] اشتراط عدم الخمس على الإمام أو نائبه قال في الكشف : لو شراها من الإمام أو نائبه ، وشرط عدم الخمس أو تحمله عنه ، بطل الشرط ، ويقوى بطلان العقد أيضا [2] ، ولعل وجهه أن الخمس يتعلق [3] بالعين ، فاشتراط عدم تعلقه مناف للمشروع ، وليس من قبيل مجرد الحق حتى يسقط بالاسقاط . وفي البيان : إنه لو شرط سقوط الخمس فسد [4] ، ولكن استقرب في المناهل [5] السقوط ، عملا بالشرط .
[1] ليس في " ف " و " م " : فرع . [2] كشف الغطاء : 361 ، مع اختلاف يسير . [3] في " ع " و " ج " : متعلق . [4] البيان : 346 . [5] لم نعثر عليه في المناهل : ( مخطوط ) ، بل في التنبيه الثاني عشر من تنبيهات خمس الأرض المشتراة بعد نقل كلام الشهيد في البيان هكذا : وهو جيد .
240
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 240