responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 240


فرع [1] اشتراط عدم الخمس على الإمام أو نائبه قال في الكشف : لو شراها من الإمام أو نائبه ، وشرط عدم الخمس أو تحمله عنه ، بطل الشرط ، ويقوى بطلان العقد أيضا [2] ، ولعل وجهه أن الخمس يتعلق [3] بالعين ، فاشتراط عدم تعلقه مناف للمشروع ، وليس من قبيل مجرد الحق حتى يسقط بالاسقاط .
وفي البيان : إنه لو شرط سقوط الخمس فسد [4] ، ولكن استقرب في المناهل [5] السقوط ، عملا بالشرط .



[1] ليس في " ف " و " م " : فرع .
[2] كشف الغطاء : 361 ، مع اختلاف يسير .
[3] في " ع " و " ج " : متعلق .
[4] البيان : 346 .
[5] لم نعثر عليه في المناهل : ( مخطوط ) ، بل في التنبيه الثاني عشر من تنبيهات خمس الأرض المشتراة بعد نقل كلام الشهيد في البيان هكذا : وهو جيد .

240

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست