نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 234
أنه لا شاهد لهذه الدعوى من العرف ، ولهذا يقال لمن اشترى أرض بستان لا نفس [1] البستان : أنه اشترى أرضا . هذا ، ولكن الانصاف أن الانصراف المذكور لم يبلغ حدا يخرج معه عن أصالة الاطلاق ، ولذا تراهم يعممون الأحكام المنوطة بعنوان الأرض لمثل [2] الدور والبساتين كما في الأرض المفتوحة عنوة ، ولذا [3] فرعوا على ذلك بيع بيوت مكة زادها الله شرفا ، وكذا في مسألة حرمان الزوجة من [4] الأراضي . اختصاص الحكم بالشراء وعدمه وهل الحكم المذكور يختص بالشراء - كما هو ظاهر المشهور - أو يعم مطلق المعاوضة - كما اختاره كاشف الغطاء [5] - أو مطلق الانتقال ولو مجانا ؟ - كما هو ظاهر الشهيدين [6] - فيه إشكال : من اختصاص النص والفتوى بالشراء . ومن عمومه عرفا لسائر المعاوضات ، ومن أن المناط هو الانتقال كما يستفاد من نقل أقوال العامة والخاصة في المعتبر [7] والمنتهى [8] والتذكرة [9] ، حيث إن ظاهر الأقوال المذكورة عن العامة في مقابل الإمامية
[1] في " ف " : دون نفس . [2] في " ع " و " ج " : مثل . [3] في " ف " : ولذلك . [4] في " ف " : عن . [5] كشف الغطاء : 361 . [6] البيان : 346 . الروضة البهية 2 : 72 . [7] المعتبر 2 : 624 . [8] المنتهى 1 : 549 . [9] التذكرة 1 : 253 .
234
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 234