responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 234


أنه لا شاهد لهذه الدعوى من العرف ، ولهذا يقال لمن اشترى أرض بستان لا نفس [1] البستان : أنه اشترى أرضا .
هذا ، ولكن الانصاف أن الانصراف المذكور لم يبلغ حدا يخرج معه عن أصالة الاطلاق ، ولذا تراهم يعممون الأحكام المنوطة بعنوان الأرض لمثل [2] الدور والبساتين كما في الأرض المفتوحة عنوة ، ولذا [3] فرعوا على ذلك بيع بيوت مكة زادها الله شرفا ، وكذا في مسألة حرمان الزوجة من [4] الأراضي .
اختصاص الحكم بالشراء وعدمه وهل الحكم المذكور يختص بالشراء - كما هو ظاهر المشهور - أو يعم مطلق المعاوضة - كما اختاره كاشف الغطاء [5] - أو مطلق الانتقال ولو مجانا ؟
- كما هو ظاهر الشهيدين [6] - فيه إشكال :
من اختصاص النص والفتوى بالشراء .
ومن عمومه عرفا لسائر المعاوضات ، ومن أن المناط هو الانتقال كما يستفاد من نقل أقوال العامة والخاصة في المعتبر [7] والمنتهى [8] والتذكرة [9] ، حيث إن ظاهر الأقوال المذكورة عن العامة في مقابل الإمامية



[1] في " ف " : دون نفس .
[2] في " ع " و " ج " : مثل .
[3] في " ف " : ولذلك .
[4] في " ف " : عن .
[5] كشف الغطاء : 361 .
[6] البيان : 346 . الروضة البهية 2 : 72 .
[7] المعتبر 2 : 624 .
[8] المنتهى 1 : 549 .
[9] التذكرة 1 : 253 .

234

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست