responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 233


هل يعم الحكم لشمول شراء الأرض ضمن الدور ونحوها ؟
وكيف كان ، فالظاهر من الرواية [1] استقلال الأرض بالشراء [2] . لأنها قضية إطلاق إضافة الاشتراء إلى الأرض ، فلا يعم ما في ضمن الدور والخانات إذا بيعت معها ، بل البساتين .
فإن ثبت عدم التفرقة بين البياض المستقل بالشراء ، وبين غيره فهو [3] وإلا فلا بد في الأرض المشتراة في ضمن الدور ونحوها من الرجوع إلى الأصل ، لعدم [4] انصراف النصوص والفتاوى إليها [5] ، وما ذكرنا من الانصراف إنما هو من جهة ظهور اشتراء الأرض في غير ما كان في ضمن الدار والبستان ، لا لأجل ظهور الاشتراء في الاستقلال وإلا لم يدخل في منصرفه ما [6] إذا اشترى أرض زراعة مع غرس ، إذ لا ريب في دخول مثل ذلك في منصرف اللفظ ، بل لا يبعد دخول ما لو اشترى الأرض والبناء والغرس الموجود فيها ، لكن لا بعنوان أن المجموع دار أو بستان ، بل بعنوان الأرض والشجر والأرض والبنيان [7] ، بل لأن الأرض في خبر [8] الاشتراء ظاهر في البياض ، فالمراد الاستقلال [9] في العنوانية لا في تعلق الشراء .
وليس دعوى الانصراف من جهة إطلاق نفس لفظ الأرض ، فإن الظاهر



[1] المتقدمة في الصفحة : 229 - 230 .
[2] ليس في " ف " : بالشراء .
[3] ليس في " ف " : فهو .
[4] في " ج " : بعدم .
[5] ليس في " ف " : إليها .
[6] في " ف " : مما .
[7] في " ع " و " ج " : البستان .
[8] في " م " : حين .
[9] في " ع " : المراد بالاستقلال .

233

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست