نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 233
هل يعم الحكم لشمول شراء الأرض ضمن الدور ونحوها ؟ وكيف كان ، فالظاهر من الرواية [1] استقلال الأرض بالشراء [2] . لأنها قضية إطلاق إضافة الاشتراء إلى الأرض ، فلا يعم ما في ضمن الدور والخانات إذا بيعت معها ، بل البساتين . فإن ثبت عدم التفرقة بين البياض المستقل بالشراء ، وبين غيره فهو [3] وإلا فلا بد في الأرض المشتراة في ضمن الدور ونحوها من الرجوع إلى الأصل ، لعدم [4] انصراف النصوص والفتاوى إليها [5] ، وما ذكرنا من الانصراف إنما هو من جهة ظهور اشتراء الأرض في غير ما كان في ضمن الدار والبستان ، لا لأجل ظهور الاشتراء في الاستقلال وإلا لم يدخل في منصرفه ما [6] إذا اشترى أرض زراعة مع غرس ، إذ لا ريب في دخول مثل ذلك في منصرف اللفظ ، بل لا يبعد دخول ما لو اشترى الأرض والبناء والغرس الموجود فيها ، لكن لا بعنوان أن المجموع دار أو بستان ، بل بعنوان الأرض والشجر والأرض والبنيان [7] ، بل لأن الأرض في خبر [8] الاشتراء ظاهر في البياض ، فالمراد الاستقلال [9] في العنوانية لا في تعلق الشراء . وليس دعوى الانصراف من جهة إطلاق نفس لفظ الأرض ، فإن الظاهر
[1] المتقدمة في الصفحة : 229 - 230 . [2] ليس في " ف " : بالشراء . [3] ليس في " ف " : فهو . [4] في " ج " : بعدم . [5] ليس في " ف " : إليها . [6] في " ف " : مما . [7] في " ع " و " ج " : البستان . [8] في " م " : حين . [9] في " ع " : المراد بالاستقلال .
233
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 233