responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 232


ظاهر إطلاق كلام [1] الأصحاب هو العموم وإن صرح في المعتبر [2] والمنتهى [3] - بعد الاعتراف بإطلاقها - بأن الظاهر إن مرادهم خصوص أرض الزراعة ، لكنه اجتهاد في فهم مرادهم ، منشؤه تبادر الخصوص من إطلاق النص والفتوى . ويدفعه : أن التبادر المذكور إنما هو في مقابل صدقه [4] على ما يشمل [5] على البناء والأشجار ، فإن الظاهر أنه يعبر عن ذلك بالدار والبستان لا الأرض .
وأما الأرض الخالية عن بناء وشجر - المقصود منها البناء والغرس - فلا إشكال في عدم خروجها عن منصرف اللفظ فتشملها الرواية والفتوى ، ويتم الحكم في المبنية والمغروسة [6] بعدم القائل بالفرق [7] ، اللهم إلا أن يريد الفاضلان بأرض الزراعة : القابلة لها وإن اشتريت للبناء والغرس ، فيكونان هما القائلين بالفرق .
لكن الظاهر أن مرادهما ما يعم البياض المشترى للغرس ، لصدق أرض الزراعة عليه ، لا المشترى للبناء من ما بين العمران والدور وإن [8] كان بياضا قابلا للزرع .



[1] في " ف " : كلمات .
[2] المعتبر 2 : 624 .
[3] المنتهى 1 : 549 .
[4] في " ع " و " ج " : خلافه .
[5] في " ف " و " ع " و " ج " : يشمل .
[6] في " ف " : والمغروس .
[7] في " ف " : بالتصرف .
[8] في " ع " و " ج " : إن بدل وإن .

232

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست