نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 232
ظاهر إطلاق كلام [1] الأصحاب هو العموم وإن صرح في المعتبر [2] والمنتهى [3] - بعد الاعتراف بإطلاقها - بأن الظاهر إن مرادهم خصوص أرض الزراعة ، لكنه اجتهاد في فهم مرادهم ، منشؤه تبادر الخصوص من إطلاق النص والفتوى . ويدفعه : أن التبادر المذكور إنما هو في مقابل صدقه [4] على ما يشمل [5] على البناء والأشجار ، فإن الظاهر أنه يعبر عن ذلك بالدار والبستان لا الأرض . وأما الأرض الخالية عن بناء وشجر - المقصود منها البناء والغرس - فلا إشكال في عدم خروجها عن منصرف اللفظ فتشملها الرواية والفتوى ، ويتم الحكم في المبنية والمغروسة [6] بعدم القائل بالفرق [7] ، اللهم إلا أن يريد الفاضلان بأرض الزراعة : القابلة لها وإن اشتريت للبناء والغرس ، فيكونان هما القائلين بالفرق . لكن الظاهر أن مرادهما ما يعم البياض المشترى للغرس ، لصدق أرض الزراعة عليه ، لا المشترى للبناء من ما بين العمران والدور وإن [8] كان بياضا قابلا للزرع .
[1] في " ف " : كلمات . [2] المعتبر 2 : 624 . [3] المنتهى 1 : 549 . [4] في " ع " و " ج " : خلافه . [5] في " ف " و " ع " و " ج " : يشمل . [6] في " ف " : والمغروس . [7] في " ف " : بالتصرف . [8] في " ع " و " ج " : إن بدل وإن .
232
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 232