نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 224
فرع [1] وقت إخراج الخمس ثم إن الكلام في فورية وجوب إخراج الخمس بعد الحول ، بل بعد التمكن من تعيين المؤونة ، والعلم ببقاء ما يصرف فيها إلى آخر الحول وإن لم يتم الحول ، كما تقدم في وجوب الزكاة . وكيف كان ففي إطلاق المشهور الحكم بجواز التأخير إلى الحول إن أرادوا ما يعم صورة العلم بالمؤونة الراجع إلى العلم بوجوب هذا المقدار من الخمس عليه في هذا الآن نظر ، إلا أن يحمل كلامهم على الغالب من عدم العلم ، أو يقال [ أن يحكم الشارع بجواز ] [2] التأخير وإن علم المكلف بالمؤونة وبمقدار ما يجب عليه ، نظرا منه إلى كثرة تخلف علوم الناس وانكشاف كونها جهولا [3] ، وهذا لا ينافي حجية العلم ووجوب العمل
[1] ليس في " ف " : فرع . [2] ما بين المعقوفتين ليس في " ج " و " ع " . [3] كذا في النسخ .
224
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 224