responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 224


فرع [1] وقت إخراج الخمس ثم إن الكلام في فورية وجوب إخراج الخمس بعد الحول ، بل بعد التمكن من تعيين المؤونة ، والعلم ببقاء ما يصرف فيها إلى آخر الحول وإن لم يتم الحول ، كما تقدم في وجوب الزكاة .
وكيف كان ففي إطلاق المشهور الحكم بجواز التأخير إلى الحول إن أرادوا ما يعم صورة العلم بالمؤونة الراجع إلى العلم بوجوب هذا المقدار من الخمس عليه في هذا الآن نظر ، إلا أن يحمل كلامهم على الغالب من عدم العلم ، أو يقال [ أن يحكم الشارع بجواز ] [2] التأخير وإن علم المكلف بالمؤونة وبمقدار ما يجب عليه ، نظرا منه إلى كثرة تخلف علوم الناس وانكشاف كونها جهولا [3] ، وهذا لا ينافي حجية العلم ووجوب العمل



[1] ليس في " ف " : فرع .
[2] ما بين المعقوفتين ليس في " ج " و " ع " .
[3] كذا في النسخ .

224

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست