نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 223
أخبار المؤونة دالة على القول الثاني مع أن هنا كلاما آخر على [1] فرض عدم ظهور الأدلة إلا [2] في الاستفادات المستقلة ، وهو : أن الثابت من أخبار المؤونة تقييد وجوب الخمس في المستفادات المتعددة بإخراج مؤونة واحدة لسنة المجموع ، فإخراج مؤونة سنة مستقلة لكل واحد ولو بتوزيع الزمان المشترك بينها عليها [3] مما لا دليل عليه ، فيرجع إلى إطلاقات الخمس ، مثلا [4] إذا استفاد الانسان في أول رجب عشرين ، واستفاد بعد عشرة أشهر أيضا مائة ، فالمتيقن من قوله : " الخمس بعد المؤونة " [5] مؤونة سنة جنس ما استفاد ، لا سنة خصوص هذا المستفاد ، إذ ليس في الأخبار ولا في الفتاوى تخصيص السنة بمخصوص المستفاد ، والمتيقن سنة جنس المستفاد . والحاصل : أنه لم يعلم من أدلة المؤونة لا [6] من الأخبار ولا من معاقد الاجماع : أنه إذا استفاد في آخر السنة شيئا آخر لا بد أن يفرز [7] من هذا بالخصوص مؤونة سنة مستقلة يتداخل بعضها في بقية السنة السابقة ، فيجب الرجوع فيه إلى عمومات الخمس . نعم ، لو حصل المستفاد بعد تمام سنة الأولى فلا مناص عن استئناف سنة له .
[1] في " ف " : مع . [2] في " ع " و " ج " : إلا أن . [3] في " ع " و " ج " : بينهما عليهما . [4] ليس في " ف " : مثلا . [5] الوسائل 6 : 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول . [6] في " ف " : ولا . [7] في " ف " : تفرد .
223
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 223