نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 200
مؤونته " فإنها صريحة في مؤونة الشخص لا في مؤونة تحصيل الحنطة . ومثل قوله في رواية الأشعري المتقدمة [1] : " الخمس بعد المؤونة " فإن ملاحظة السؤال تدل على إرادة مؤونة الشخص ، لأن كثيرا من الاستفادات والصنائع لا يحتاج تحصيلها إلى أزيد من مؤونة الشخص . ومثل قوله في رواية علي بن راشد : " إذا أمكنهم بعد مؤونتهم " [2] . ومثل قوله عليه السلام في مكاتبة الهمداني التي قرأها ابن مهزيار الواردة في خمس الضيعة : " عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان " [3] ، وقريب منها مكاتبة ابن مهزيار الطويلة [4] . المتبادر : مؤونة السنة ثم إن المتبادر من مؤونة الشخص عند الاطلاق مؤونة السنة له ، كما يقال : فلأن كسبه لا يفي بمؤونته ، مع أن الاجماع على استثناء [5] مؤونة السنة محكي [6] عن صريح السرائر [7] ، وظاهر الانتصار [8] والخلاف [9]
[1] في الصفحة : 182 . [2] الوسائل 6 : 349 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 . [3] نفس المصدر ، الحديث 4 . [4] نفس المصدر ، الحديث 5 . [5] ليس في " ج " : استثناء . [6] في " ف " : يحكى . [7] السرائر 1 : 489 . [8] الإنتصار : 86 . [9] الخلاف 2 : 118 ، كتاب الخمس ، المسألة : 139 .
200
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 200