responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 200


مؤونته " فإنها صريحة في مؤونة الشخص لا في مؤونة تحصيل الحنطة .
ومثل قوله في رواية الأشعري المتقدمة [1] : " الخمس بعد المؤونة " فإن ملاحظة السؤال تدل على إرادة مؤونة الشخص ، لأن كثيرا من الاستفادات والصنائع لا يحتاج تحصيلها إلى أزيد من مؤونة الشخص .
ومثل قوله في رواية علي بن راشد : " إذا أمكنهم بعد مؤونتهم " [2] .
ومثل قوله عليه السلام في مكاتبة الهمداني التي قرأها ابن مهزيار الواردة في خمس الضيعة : " عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان " [3] ، وقريب منها مكاتبة ابن مهزيار الطويلة [4] .
المتبادر : مؤونة السنة ثم إن المتبادر من مؤونة الشخص عند الاطلاق مؤونة السنة له ، كما يقال : فلأن كسبه لا يفي بمؤونته ، مع أن الاجماع على استثناء [5] مؤونة السنة محكي [6] عن صريح السرائر [7] ، وظاهر الانتصار [8] والخلاف [9]



[1] في الصفحة : 182 .
[2] الوسائل 6 : 349 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .
[3] نفس المصدر ، الحديث 4 .
[4] نفس المصدر ، الحديث 5 .
[5] ليس في " ج " : استثناء .
[6] في " ف " : يحكى .
[7] السرائر 1 : 489 .
[8] الإنتصار : 86 .
[9] الخلاف 2 : 118 ، كتاب الخمس ، المسألة : 139 .

200

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست