responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 192


المعتبر [1] ، واختاره في اللمعة ، ومال إليه في شرحها [2] ، وهو ظاهر الإسكافي [3] ، لكن من حيث الاحتياط ، بل يظهر من عبارته المتقدمة [4] عدم الفرق بين المستفاد بالإرث والصلة وغيرهما من حيث دلالة الأخبار على وجوب الخمس فيها .
ويظهر من كلام العماني عدم الفرق بينه وبين أرباح المكاسب على القول بثبوت الخمس ، حيث قال فيما حكي عنه : وقيل إن الخمس في الأموال كلها حتى الخياط والنجار وغلة البستان والدار والصانع في كسب يده ، لأن ذلك إفادة من الله وغنيمة [5] إنتهى .
أدلة القول بالوجوب لعموم الآية بناء على ما مر [6] من عموم الغنيمة لكل فائدة ، كما حكي التصريح به عن جماعة [7] .
ولعموم ما دل من النصوص [8] على وجوب الخمس فيما يملك ويرزق .
وما دل من النصوص المتقدم [9] بعضها ، ومعاقد الاجماع المتقدم [10] على وجوب الخمس في كل ما يستفاد ، بناء على أن الحاصل من الإرث والهبة



[1] لم نعثر على الحاكي ولا التصريح به في المعتبر ، انظر المعتبر 2 : 623 .
[2] اللمعة وشرحها " الروضة البهية " 2 : 74 .
[3] راجع المعتبر 2 : 623 .
[4] في الصفحة : 187 .
[5] راجع المعتبر 2 : 623 .
[6] في الصفحة : 25 .
[7] راجع الصفحة : 74 .
[8] الوسائل 6 : 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
[9] في الصفحة : 182 .
[10] راجع الصفحة : 186 .

192

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست