نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 192
المعتبر [1] ، واختاره في اللمعة ، ومال إليه في شرحها [2] ، وهو ظاهر الإسكافي [3] ، لكن من حيث الاحتياط ، بل يظهر من عبارته المتقدمة [4] عدم الفرق بين المستفاد بالإرث والصلة وغيرهما من حيث دلالة الأخبار على وجوب الخمس فيها . ويظهر من كلام العماني عدم الفرق بينه وبين أرباح المكاسب على القول بثبوت الخمس ، حيث قال فيما حكي عنه : وقيل إن الخمس في الأموال كلها حتى الخياط والنجار وغلة البستان والدار والصانع في كسب يده ، لأن ذلك إفادة من الله وغنيمة [5] إنتهى . أدلة القول بالوجوب لعموم الآية بناء على ما مر [6] من عموم الغنيمة لكل فائدة ، كما حكي التصريح به عن جماعة [7] . ولعموم ما دل من النصوص [8] على وجوب الخمس فيما يملك ويرزق . وما دل من النصوص المتقدم [9] بعضها ، ومعاقد الاجماع المتقدم [10] على وجوب الخمس في كل ما يستفاد ، بناء على أن الحاصل من الإرث والهبة
[1] لم نعثر على الحاكي ولا التصريح به في المعتبر ، انظر المعتبر 2 : 623 . [2] اللمعة وشرحها " الروضة البهية " 2 : 74 . [3] راجع المعتبر 2 : 623 . [4] في الصفحة : 187 . [5] راجع المعتبر 2 : 623 . [6] في الصفحة : 25 . [7] راجع الصفحة : 74 . [8] الوسائل 6 : 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . [9] في الصفحة : 182 . [10] راجع الصفحة : 186 .
192
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 192