نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 173
وكيف يجوز العمل بذلك الاشعار الذي قد عرفت حاله في مقابل ما اعترف به من ظهور الأخبار الأخر في اشتراك هذا القسم بين جميع الأصناف ؟ ! مضافا إلى التصريح به في آية الخمس المفسرة في الأخبار المستفيضة بمطلق الإفادة يوما فيوما . أخبار التحليل وأما ما زعم دلالته على العفو عن هذا القسم وتحليله ، فهي على ما ذكره : مصححة الحارث بن المغيرة النصري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قلت له : إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمت أن لك فيها حقا ، قال : فلم أحللنا ذلك [1] لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم ، وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم [2] ، فليبلغ الشاهد الغائب " [3] . ونحوها رواية أخرى [4] للحارث أطلق فيها تحليل الخمس . وصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر عليه السلام ، " قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : هلك الناس في بطونهم وفروجهم ، لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ، ألا [ و ] إن شيعتنا من ذلك وأبناءهم [5] في حل " [6] . وصحيحة زرارة المروية عن العلل عن أبي جعفر عليه السلام قال : " إن أمير المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس - يعني الشيعة - ليطيب مولدهم " [7] .
[1] في الوسائل : إذا . [2] في الوسائل : في أيديهم من حقنا . [3] الوسائل 6 : 381 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 9 . [4] الوسائل 6 : 383 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 14 . [5] في " ف " أتباعهم ، وفي الوسائل : آباءهم . [6] الوسائل 6 : 379 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث الأول . [7] علل الشرائع : 377 ، الحديث الأول ، وعنه في الوسائل 6 : 383 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 15 .
173
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 173