responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 173


وكيف يجوز العمل بذلك الاشعار الذي قد عرفت حاله في مقابل ما اعترف به من ظهور الأخبار الأخر في اشتراك هذا القسم بين جميع الأصناف ؟ ! مضافا إلى التصريح به في آية الخمس المفسرة في الأخبار المستفيضة بمطلق الإفادة يوما فيوما .
أخبار التحليل وأما ما زعم دلالته على العفو عن هذا القسم وتحليله ، فهي على ما ذكره : مصححة الحارث بن المغيرة النصري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قلت له : إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمت أن لك فيها حقا ، قال : فلم أحللنا ذلك [1] لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم ، وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم [2] ، فليبلغ الشاهد الغائب " [3] .
ونحوها رواية أخرى [4] للحارث أطلق فيها تحليل الخمس .
وصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر عليه السلام ، " قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : هلك الناس في بطونهم وفروجهم ، لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ، ألا [ و ] إن شيعتنا من ذلك وأبناءهم [5] في حل " [6] .
وصحيحة زرارة المروية عن العلل عن أبي جعفر عليه السلام قال :
" إن أمير المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس - يعني الشيعة - ليطيب مولدهم " [7] .



[1] في الوسائل : إذا .
[2] في الوسائل : في أيديهم من حقنا .
[3] الوسائل 6 : 381 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 9 .
[4] الوسائل 6 : 383 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 14 .
[5] في " ف " أتباعهم ، وفي الوسائل : آباءهم .
[6] الوسائل 6 : 379 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث الأول .
[7] علل الشرائع : 377 ، الحديث الأول ، وعنه في الوسائل 6 : 383 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 15 .

173

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست