responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 172


اعترافه بدلالة بعض آخر على أن مصرفه مصرف خمس الغنيمة [1] ، ومن جهة دلالة بعض آخر إباحتهم حقوقهم لشيعتهم .
أقول : ليت شعري بعد الاعتراف بتواتر الأخبار في ثبوت [2] هذا القسم ، وبدلالة بعضها على أن مصرفه مصرف خمس الغنيمة ، كيف يجوز التأمل من حيث إشعار بعض الأخبار باختصاص هذا القسم بالإمام عليه السلام ، مع احتمال أو [3] ظهور كون الاختصاص من باب ولاية الإمام عليه السلام على قبيله ، بل على مستحقي [4] الزكاة ، وبيت المال الذي له عليه السلام أن يعطيه رجلا واحدا ، كما في رواية الكابلي [5] ، بل على جميع المؤمنين ، حيث إنه أولى بهم من أنفسهم فضلا عن أموالهم .
ونظير هذا ما ورد في خمس غير الأرباح المتفق على عدم اختصاصها بالإمام عليه السلام ، كما في مرسلة العباس : " إذا غزا قوم بغير إذن الإمام عليه السلام فغنموا كانت الغنيمة للإمام عليه السلام ، وإذا غزوا بإذن الإمام فغنموا كان للإمام عليه السلام الخمس " [6] وغير ذلك [7] مما ورد من أن الخمس لهم ، وسيجئ بعضها [8] .



[1] مدارك الأحكام 5 : 384 .
[2] في " ف " و " م " : بثبوت .
[3] ليس في " ج " : أو .
[4] في " ف " : مستحق .
[5] في " م " زيادة : في بعض الأخبار ، وانظر رواية الكابلي في الوسائل 6 : 363 ، الباب 2 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 3 .
[6] الوسائل 6 : 369 ، الباب الأول من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 16 .
[7] في " م " : ونحو ذلك .
[8] في الصفحة : 175 و 179 .

172

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست