نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 172
اعترافه بدلالة بعض آخر على أن مصرفه مصرف خمس الغنيمة [1] ، ومن جهة دلالة بعض آخر إباحتهم حقوقهم لشيعتهم . أقول : ليت شعري بعد الاعتراف بتواتر الأخبار في ثبوت [2] هذا القسم ، وبدلالة بعضها على أن مصرفه مصرف خمس الغنيمة ، كيف يجوز التأمل من حيث إشعار بعض الأخبار باختصاص هذا القسم بالإمام عليه السلام ، مع احتمال أو [3] ظهور كون الاختصاص من باب ولاية الإمام عليه السلام على قبيله ، بل على مستحقي [4] الزكاة ، وبيت المال الذي له عليه السلام أن يعطيه رجلا واحدا ، كما في رواية الكابلي [5] ، بل على جميع المؤمنين ، حيث إنه أولى بهم من أنفسهم فضلا عن أموالهم . ونظير هذا ما ورد في خمس غير الأرباح المتفق على عدم اختصاصها بالإمام عليه السلام ، كما في مرسلة العباس : " إذا غزا قوم بغير إذن الإمام عليه السلام فغنموا كانت الغنيمة للإمام عليه السلام ، وإذا غزوا بإذن الإمام فغنموا كان للإمام عليه السلام الخمس " [6] وغير ذلك [7] مما ورد من أن الخمس لهم ، وسيجئ بعضها [8] .
[1] مدارك الأحكام 5 : 384 . [2] في " ف " و " م " : بثبوت . [3] ليس في " ج " : أو . [4] في " ف " : مستحق . [5] في " م " زيادة : في بعض الأخبار ، وانظر رواية الكابلي في الوسائل 6 : 363 ، الباب 2 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 3 . [6] الوسائل 6 : 369 ، الباب الأول من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 16 . [7] في " م " : ونحو ذلك . [8] في الصفحة : 175 و 179 .
172
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 172