responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 165


قعر البحر مما عدا الحيوان بالغوص لا بالآلة .
والتحقيق أن يقال : إن ما يخرج من البحر لا يشمل ما يوجد في وجه الماء ، فإن الظاهر الاخراج من داخله ، لكنه على إطلاقه من حيث الاخراج بالغوص أو بالآلة ، وأخبار الغوص محمولة على ما عرفت من الغالب ، وأما الغوص فالظاهر انصرافه إلى الغوص في البحر ، فلا يشمل الغوص في الشطوط .
وحاصل ذلك يرجع إلى اختيار الوجه الرابع من الوجوه الأربعة في الجمع بين الأدلة ، وهو إرجاع أخبار [1] الغوص إلى ما يخرج من البحر ، لكن بعد تخصيص الاخراج بكونه من داخل الماء .
فظهر بذلك ضعف ما يقال : من تقييد أدلة ما يخرج من الماء بما كان بالغوص ، أما أولا : فلعدم التعارض بينهما . وأما ثانيا : فلأن الظاهر - كما عرفت - ورود التخصيص بالغوص مورد الغالب .
اللهم إلا أن يقال : اختصاص [2] ما يخرج من البحر بما يخرج بالغوص فيه [3] ، من أجل الانصراف بحكم الغلبة لا من جهة تقييده بأدلة الغوص ، فيتعين [4] الوجه الثاني من الوجوه الأربعة التي ذكرناها .
ويتفرع على ما ذكرنا أمور :
ما يخرج من البحر بغير الغوص الأول : وجوب الخمس إذا أخرج [5] مثل اللؤلؤ ونحوه من قعر البحر



[1] ليس في " ج " : أخبار .
[2] في " ف " و " م " : باختصاص .
[3] في غير " ف " : بالخوض فيه .
[4] في " ف " و " م " : فتعين .
[5] في " م " : خرج .

165

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست