نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 164
ونحوها رواية البزنطي ، عن محمد بن علي ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : " سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة [1] ، فقال : إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس " [2] . النسبة بين حقيقتي " الغوص " و " ما يخرج من البحر " والظاهر أن النسبة بين الغوص وحقيقة ما يخرج من البحر عموم من وجه ، من جهة شمول الثاني لما يخرج بالآلة - من دون خوض [3] في الماء - ولو من وجه الماء ، وعدم شمول الغوص لذلك ، وشمول الغوص للخوض [4] في الشطوط بخلاف الثاني . فحينئذ : إما أن يجعلا [5] عنوانين لما يجب فيه الخمس ، فكلما يتحقق أحدهما وجب [6] الخمس . وإما أن يقيد اطلاق كل منهما بالآخر أو يتقيد به [7] من جهة الانصراف ، فيخص ما أخرج بما كان بالغوص والغوص بما كان في البحر . وإما أن يرجع أحدهما إلى الآخر ، بأن يدعى : أن ذكر خصوص البحر من باب الفرد الغالب ، والاخراج منصرف إلى الاخراج من غير وجه الماء لا بالآلة . أو يدعى : أن ذكر خصوص الغوص من باب أن الغالب إخراج ما في
[1] في الوسائل : هل فيها زكاة ؟ [2] الوسائل 6 : 343 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 . [3] في " ف " : غوص . [4] في " ف " : وشموله للخوض . [5] في غير " ف " : يجعل . [6] كذا في النسخ . [7] في " ف " : بتقييده .
164
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 164