responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 164


ونحوها رواية البزنطي ، عن محمد بن علي ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : " سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة [1] ، فقال : إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس " [2] .
النسبة بين حقيقتي " الغوص " و " ما يخرج من البحر " والظاهر أن النسبة بين الغوص وحقيقة ما يخرج من البحر عموم من وجه ، من جهة شمول الثاني لما يخرج بالآلة - من دون خوض [3] في الماء - ولو من وجه الماء ، وعدم شمول الغوص لذلك ، وشمول الغوص للخوض [4] في الشطوط بخلاف الثاني .
فحينئذ : إما أن يجعلا [5] عنوانين لما يجب فيه الخمس ، فكلما يتحقق أحدهما وجب [6] الخمس .
وإما أن يقيد اطلاق كل منهما بالآخر أو يتقيد به [7] من جهة الانصراف ، فيخص ما أخرج بما كان بالغوص والغوص بما كان في البحر .
وإما أن يرجع أحدهما إلى الآخر ، بأن يدعى : أن ذكر خصوص البحر من باب الفرد الغالب ، والاخراج منصرف إلى الاخراج من غير وجه الماء لا بالآلة .
أو يدعى : أن ذكر خصوص الغوص من باب أن الغالب إخراج ما في



[1] في الوسائل : هل فيها زكاة ؟
[2] الوسائل 6 : 343 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 .
[3] في " ف " : غوص .
[4] في " ف " : وشموله للخوض .
[5] في غير " ف " : يجعل .
[6] كذا في النسخ .
[7] في " ف " : بتقييده .

164

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست