نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 163
مسألة [ 7 ] وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص لا إشكال ولا خلاف - ظاهرا - في وجوب الخمس فيما أخرج بالغوص من المباحات الأصلية ، والأخبار به [1] - كدعوى الاتفاق [2] - مستفيضة ، لكن الأخبار به [3] بين مشتمل على لفظ الغوص - وهي أكثرها - وبين مشتمل على عنوان ما يخرج من البحر ، مثل مصححة عمار [4] بن مروان ، قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام - إذا لم يعرف صاحبه - والكنوز ، الخمس " [5] .
[1] الوسائل 6 : 347 ، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وغيره من الأبواب . [2] لم نعثر عليه بعينه إلا في الذخيرة : 479 . نعم ، ادعي الاجماع أو اللاخلاف ، وأنظر الحدائق 12 : 343 ، والمستند 2 : 74 ، والجواهر 16 : 39 . [3] ليس في " ف " و " م " : به . [4] في " ف " و " م " : عمران . [5] الوسائل 6 : 344 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 .
163
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 163