نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 150
لكنه [1] غير ثابت . ويدل على عدم التعريف العام بعد التعريف الخاص : ما ورد في الموجود في جوف الدابة [2] ، وحملها على ما ليس فيه أثر الاسلام بعيد جدا . الكنز في الأرض المملوكة للغير ثم الكلام فيما وجده في ملك غيره ، كما لو وجده في ملكه المنتقل إليه ، ويدل على وجوب التعريف فيه - مضافا إلى عدم الخلاف ظاهرا - : موثقة إسحاق بن عمار ، قال : " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة ، فوجد [3] نحوا من سبعين درهما مدفونة ، فلم تزل معه ولم يزل يذكرها [4] حتى قدم الكوفة ، كيف يصنع ؟ قال : يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها ، قلت : فإن لم يعرفوها ؟ قال : يتصدق بها " [5] والأمر بالتصدق لعله محمول على الاستحباب . ولا يخفى أن الظاهر منه عدم وجوب تعريف الملاك السابقة [6] ، وعدم وجوب التعريف العام في الموجود في الأراضي المملوكة ، وقد قوينا العدم في المقامين .
[1] في " ف " : إلا أنه . [2] راجع الصفحة : 158 . [3] في الوسائل : فوجد فيه . [4] في الوسائل : ولم يذكرها . [5] الوسائل 17 : 355 ، الباب 5 من أبواب اللقطة ، الحديث 3 . [6] كذا في النسخ .
150
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 150