responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 137


أصالة عدم تسلط أحد عليه ، فإن الحربي ليس مسلطا على ماله ، بحيث لا يكون للغير انتزاعه منه ، وبعبارة أخرى : أصالة عدم احترام المال .
لكنك خبير بأن ما ذكروه من أصالة الإباحة ، لا يدل بنفسها على الحكم الوضعي - وهو التملك بمجرد الحيازة - بل هذا الأصل يجعلها في حكم المباحات [1] الأصلية ، فيضم إلى ذلك أدلة تملك المباحات بالحيازة .
فاندفع بذلك ما أورده بعض [2] من أن الأصل إنما يفيد إباحة تصرف كل أحد لا خصوص الواجد .
ويمكن أن يتمسك في المقام ببعض إطلاقات الأخبار الواردة في تخميس الكنز - لا جميعها ، فإن أكثرها مسوقة لبيان وجوب الخمس بعد الفراغ عن صيرورته ملكا للواجد - وما سيجئ [3] في تملك ما يوجد في الدار الخربة من دار الاسلام [4] .
الكنز الذي يوجد في دار الحربي ولو وجد الكنز في دار حربي معين في دار الاسلام ، فالظاهر أن حكمه واستشكل بعض [6] في التملك مع الأمان له أو شبهة الأمان ، حيث إنهم لا يجوزون أخذ ماله بغير إذنه ، بناء على أن المدفون في داره من جملة ماله ،



[1] في " ف " : الإباحات .
[2] لم نعثر عليه .
[3] في " ف " و " م " : مضافا إلى فحوى ما سيجئ .
[4] في الصفحة : 140 . ( 5 ) في الصفحة السابقة .
[6] لم نعثر عليه .

137

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست