responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 133


الاجماعات في لفظ الكنز ، الذي قد عرفت [1] أنه عندهم : " المال المذخور " ، من غير تقييد بالنقدين ، وفي صحيحة زرارة : " كل ما كان ركازا ففيه الخمس " [2] .
نعم ظاهر المحكي عن جماعة [3] ، اختصاصه بالنقدين ، حيث لم يذكروا غيرهما ، ووافقهم في ذلك كاشف الغطاء [4] فجعل ما عداهما لقطة ، وتبعه بعض المعاصرين [5] متمسكا بظاهر مفهوم صحيحة البزنطي الآتية ، بحملها على المماثلة في النوع [6] ، وهو ضعيف ، لظهورها في المقدار ، كما أعترف به في الرياض [7] ، ناسبا له إلى الأصحاب ، ويؤيد ذلك : ورود مرسلة [8] بمضمونها صريحة في المقدار .
اعتبار النصاب في الكنز ولا إشكال ولا خلاف أيضا في اعتبار النصاب ، وعن جماعة [9] دعوى



[1] في الصفحة : 131 .
[2] الوسائل 6 : 343 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .
[3] مثل الشيخ في المبسوط 1 : 236 ، والحلي في السرائر 1 : 486 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : 148 .
[4] كشف الغطاء : 360 .
[5] المستند 2 : 74 .
[6] في " ف " : الفرع .
[7] الرياض 5 : 249 .
[8] الوسائل 6 : 346 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 .
[9] لم نعثر على الاتفاق بعينه . نعم ، ادعي الاجماع واللاخلاف ، انظر مجمع الفائدة 4 : 304 ، والحدائق 12 : 332 ، والمستند 2 : 78 ، والجواهر 16 : 26 .

133

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست