نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 130
وعليه الخمس [1] . ويؤيده أيضا ما سيجئ [2] من أن المحكي [3] عن الأكثر أن العنبر المأخوذ من وجه الماء أو من الساحل معدن ، نصابه نصاب المعدن ، مع أن وجه الماء ، بل الساحل ، ليس معدنا للعنبر [4] . نعم ، قد تنظر في حكمهم هذا من هذه الجهة المحقق الأردبيلي قدس سره حيث قال : إن المتبادر ما استخرج من معدنه ، إلا أن يكون معدن العنبر وجه الماء [5] . المعدن الموجود في أراضي الأنفال ثم المعدن الموجود في أراضي الأنفال ، الظاهر صيرورته مملوكا للمخرج المؤمن ، لإذنهم عليهم السلام في التصرف [6] . وقد يقال : ببقاء المعادن على الإباحة الأصلية لسائر بني آدم ، كالماء والكلأ . ومنه يظهر حكم الموجود في المفتوحة عنوة من الأراضي . ويمكن أن يقال بكون المعدن بنفسه مواتا ، وإن كان في أرض عامرة وقت الفتح فهو لمن أحياه .
[1] انظر المنتهى 1 : 546 ، ومجمع الفائدة 4 : 297 ، والمدارك 5 : 368 . [2] في الصفحة : 169 . [3] حكاه في المدارك 5 : 377 . [4] في " ف " و " م " : معدن العنبر . [5] مجمع الفائدة 4 : 308 ، والعبارة منقولة بالمعنى . [6] في " ف " و " م " : في التصرف فيها لهم .
130
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 130