responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 130


وعليه الخمس [1] .
ويؤيده أيضا ما سيجئ [2] من أن المحكي [3] عن الأكثر أن العنبر المأخوذ من وجه الماء أو من الساحل معدن ، نصابه نصاب المعدن ، مع أن وجه الماء ، بل الساحل ، ليس معدنا للعنبر [4] .
نعم ، قد تنظر في حكمهم هذا من هذه الجهة المحقق الأردبيلي قدس سره حيث قال : إن المتبادر ما استخرج من معدنه ، إلا أن يكون معدن العنبر وجه الماء [5] .
المعدن الموجود في أراضي الأنفال ثم المعدن الموجود في أراضي الأنفال ، الظاهر صيرورته مملوكا للمخرج المؤمن ، لإذنهم عليهم السلام في التصرف [6] .
وقد يقال : ببقاء المعادن على الإباحة الأصلية لسائر بني آدم ، كالماء والكلأ .
ومنه يظهر حكم الموجود في المفتوحة عنوة من الأراضي .
ويمكن أن يقال بكون المعدن بنفسه مواتا ، وإن كان في أرض عامرة وقت الفتح فهو لمن أحياه .



[1] انظر المنتهى 1 : 546 ، ومجمع الفائدة 4 : 297 ، والمدارك 5 : 368 .
[2] في الصفحة : 169 .
[3] حكاه في المدارك 5 : 377 .
[4] في " ف " و " م " : معدن العنبر .
[5] مجمع الفائدة 4 : 308 ، والعبارة منقولة بالمعنى .
[6] في " ف " و " م " : في التصرف فيها لهم .

130

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست