نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 107
وما رواه المشايخ الثلاثة [1] والمفيد [2] رضوان الله عليهم عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام ، فقال : إني اكتسب [3] مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما علي ، فقال عليه السلام : تصدق بخمس ذلك [4] ، فإن الله رضي من الأشياء بالخمس ، وسائر المال لك حلال " [5] . وعن المفيد في الزيادات : أنه أرسل عن الصادق عليه السلام ، عن رجل اكتسب مالا من حلال وحرام ، ثم أراد التوبة من ذلك ، ولم يتميز له الحلال بعينه من الحرام ، فقال عليه السلام : " يخرج منه الخمس وقد طاب ، إن الله طهر الأموال بالخمس " [6] . المراد هنا الخمس المصطلح وظاهرها - كظاهر الرواية الأولى ، بل صريحها - : إرادة الخمس المصطلح ، كما هو المشهور ، بل نسبه في البيان [7] إلى ظاهر الأصحاب ، بل
[1] التهذيب 6 : 368 ، الحديث 1065 ، الكافي 5 : 125 ، باب المكاسب الحرام ، الحديث 5 ، والفقيه 3 : 189 ، الحديث 3713 ، مع اختلاف يسير . [2] لم نعثر عليه . [3] في الوسائل : كسبت . [4] في الوسائل : مالك . [5] الوسائل 6 : 353 ، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 . [6] المقنعة : 283 ، والوسائل 6 : 353 ، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ذيل الحديث 4 . [7] البيان : 348 .
107
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 107