responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 108


هو ظاهر الرواية [1] بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية في الخمس ، ولا أقل من ثبوت الحقيقة المتشرعية في زمان الصادق عليه السلام وإن كان كلامه عليه السلام حكاية لكلام جده أمير المؤمنين صلوات الله عليه .
نعم ، الظاهر من الرواية الثالثة [2] : إرادة المعنى اللغوي ، سيما بملاحظة الأمر بالتصدق به ، فإن الصدقة وإن أطلقت في كثير من الأخبار [3] على الخمس - كما قيل [4] - إلا أن ظهورها في غيره أقوى من ظهور لفظ الخمس في المعنى المعهود ، سيما مع أن الإمام عليه السلام لم يطالبه بنصف الخمس ، وليس ذلك من باب الإذن في التصرف [5] ، لأن الظاهر من الحكاية كون المحكى في بيان الفتوى .
إلا أن ذلك كله مندفع بظهور قوله في ذيل الرواية : " فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس " ، ومن المعلوم أن خمسا آخر غير المصطلح لم يعهد من الشارع في شئ ، فضلا عن الأشياء ، مع أن رواية ابن مروان [6] كافية في المسألة ، سيما بعد الاعتضاد ، بما عرفت من الشهرة والاجماع المحكي [7] .



[1] وهي رواية الحسن بن زياد ، المتقدمة في الصفحة 106 .
[2] وهي رواية السكوني ، المتقدمة في الصفحة السابقة .
[3] منها في الوسائل 6 : 345 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .
[4] انظر الرياض 5 : 248 .
[5] في " ج " و " ع " و " م " : في الصرف .
[6] المتقدمة في الصفحة 106 .
[7] انظر الصفحة : 106 .

108

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست