نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 108
هو ظاهر الرواية [1] بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية في الخمس ، ولا أقل من ثبوت الحقيقة المتشرعية في زمان الصادق عليه السلام وإن كان كلامه عليه السلام حكاية لكلام جده أمير المؤمنين صلوات الله عليه . نعم ، الظاهر من الرواية الثالثة [2] : إرادة المعنى اللغوي ، سيما بملاحظة الأمر بالتصدق به ، فإن الصدقة وإن أطلقت في كثير من الأخبار [3] على الخمس - كما قيل [4] - إلا أن ظهورها في غيره أقوى من ظهور لفظ الخمس في المعنى المعهود ، سيما مع أن الإمام عليه السلام لم يطالبه بنصف الخمس ، وليس ذلك من باب الإذن في التصرف [5] ، لأن الظاهر من الحكاية كون المحكى في بيان الفتوى . إلا أن ذلك كله مندفع بظهور قوله في ذيل الرواية : " فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس " ، ومن المعلوم أن خمسا آخر غير المصطلح لم يعهد من الشارع في شئ ، فضلا عن الأشياء ، مع أن رواية ابن مروان [6] كافية في المسألة ، سيما بعد الاعتضاد ، بما عرفت من الشهرة والاجماع المحكي [7] .
[1] وهي رواية الحسن بن زياد ، المتقدمة في الصفحة 106 . [2] وهي رواية السكوني ، المتقدمة في الصفحة السابقة . [3] منها في الوسائل 6 : 345 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 . [4] انظر الرياض 5 : 248 . [5] في " ج " و " ع " و " م " : في الصرف . [6] المتقدمة في الصفحة 106 . [7] انظر الصفحة : 106 .
108
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 108