نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 106
أصل المسألة . وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام ( و ) يجب الخمس أيضا [1] ( في الحلال المختلط بالحرام ) إذا كان بحيث ( لا يتميز [2] قدره ( ولا يعرف صاحبه ) على المشهور بين الشيخ [3] ومن تأخر عنه [4] ، بل عن الغنية [5] الاجماع عليه ، للمروي عن الخصال بسنده الصحيح إلى ابن محبوب ، عن عمار بن مروان ، قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام - إذا لم يعرف صاحبه - والكنوز ، الخمس " [6] . ورواية الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه ، فقال له : أخرج الخمس من ذلك المال ، فإن الله رضي من [7] المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يعمل " [8] .
[1] ليس في " ج " و " ع " : أيضا . [2] في الإرشاد : ولا يتميز . [3] المبسوط 1 : 236 . [4] مثل ابن حمزة في الوسيلة : 137 ، والحلي في السرائر 1 : 487 ، والمحقق في الشرائع 1 : 181 . [5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 . [6] الخصال : 290 باب الخمسة ، الحديث 51 ، والوسائل 6 : 344 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 . [7] في الوسائل : من ذلك المال . [8] الوسائل 6 : 352 ، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول ، وفي آخره : يعلم .
106
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 106