responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 106


أصل المسألة .
وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام ( و ) يجب الخمس أيضا [1] ( في الحلال المختلط بالحرام ) إذا كان بحيث ( لا يتميز [2] قدره ( ولا يعرف صاحبه ) على المشهور بين الشيخ [3] ومن تأخر عنه [4] ، بل عن الغنية [5] الاجماع عليه ، للمروي عن الخصال بسنده الصحيح إلى ابن محبوب ، عن عمار بن مروان ، قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام - إذا لم يعرف صاحبه - والكنوز ، الخمس " [6] .
ورواية الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه ، فقال له : أخرج الخمس من ذلك المال ، فإن الله رضي من [7] المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يعمل " [8] .



[1] ليس في " ج " و " ع " : أيضا .
[2] في الإرشاد : ولا يتميز .
[3] المبسوط 1 : 236 .
[4] مثل ابن حمزة في الوسيلة : 137 ، والحلي في السرائر 1 : 487 ، والمحقق في الشرائع 1 : 181 .
[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 .
[6] الخصال : 290 باب الخمسة ، الحديث 51 ، والوسائل 6 : 344 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 .
[7] في الوسائل : من ذلك المال .
[8] الوسائل 6 : 352 ، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول ، وفي آخره : يعلم .

106

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست