نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 105
اشترى الأرض المفتوحة عنوة ، فعليه الخمس باعتبار استحقاق الأرض تبعا للآثار [1] ، فيقابل الأرض بمال من حيث إنها [2] مستحقة غير مملوكة ، فعليه خمس ذلك المال . < فهرس الموضوعات > اشتراط الذمي سقوط الخمس فيما يشتريه < / فهرس الموضوعات > اشتراط الذمي سقوط الخمس فيما يشتريه ولو شرط الذمي سقوط الخمس فيما يشتريه فسد الشرط ، كما في البيان [3] وغيره [4] ، واستقرب في المناهل [5] الصحة ، ولا بد من حمل كلامه على ما إذا كان للبائع سلطنة على رفع هذا الخمس الخاص ، كالإمام ، ونائبه الخاص أو العام ، ومع ذلك ففيه نظر . < فهرس الموضوعات > اشتراط دفع الخمس على الذمي < / فهرس الموضوعات > اشتراط دفع الخمس على الذمي ولو شرط على الذمي ثبوته ، فعلى المشهور يكون مؤكدا للثبوت ، فلو لم يمكن إجباره تسلط البائع أو الحاكم على الفسخ ، ومعه لا يسقط عنه [6] لاستقراره بالعقد . وعلى القول الآخر ، فهل يلزم به بمقتضى الشرط ؟ وجهان : من أنه تشريع لما لم يجعله الشارع ، فيخالف السنة ، ومن أنه بمنزلة اشتراط هبة بعضه على أهل الخمس ، إذ لا يشترط دفع الذمي له بالنية ، كما صرحوا به ، ومن هنا قيل [7] : الأحوط اشتراط الخمس على الذمي تفصيا عن الشبهة في
[1] راجع الجواهر 16 : 66 . [2] ليس في " ف " : إنها . [3] البيان : 346 . [4] الحدائق 12 : 363 . [5] قال السيد المجاهد - ففي التنبيه الثاني عشر من تنبيهات خمس الأرض المشتراة . بعد نقل كلام البيان - وهو جيد . [6] في " ف " : منه . [7] لم نعثر على القائل .
105
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 105