responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 105


اشترى الأرض المفتوحة عنوة ، فعليه الخمس باعتبار استحقاق الأرض تبعا للآثار [1] ، فيقابل الأرض بمال من حيث إنها [2] مستحقة غير مملوكة ، فعليه خمس ذلك المال .
< فهرس الموضوعات > اشتراط الذمي سقوط الخمس فيما يشتريه < / فهرس الموضوعات > اشتراط الذمي سقوط الخمس فيما يشتريه ولو شرط الذمي سقوط الخمس فيما يشتريه فسد الشرط ، كما في البيان [3] وغيره [4] ، واستقرب في المناهل [5] الصحة ، ولا بد من حمل كلامه على ما إذا كان للبائع سلطنة على رفع هذا الخمس الخاص ، كالإمام ، ونائبه الخاص أو العام ، ومع ذلك ففيه نظر .
< فهرس الموضوعات > اشتراط دفع الخمس على الذمي < / فهرس الموضوعات > اشتراط دفع الخمس على الذمي ولو شرط على الذمي ثبوته ، فعلى المشهور يكون مؤكدا للثبوت ، فلو لم يمكن إجباره تسلط البائع أو الحاكم على الفسخ ، ومعه لا يسقط عنه [6] لاستقراره بالعقد .
وعلى القول الآخر ، فهل يلزم به بمقتضى الشرط ؟ وجهان : من أنه تشريع لما لم يجعله الشارع ، فيخالف السنة ، ومن أنه بمنزلة اشتراط هبة بعضه على أهل الخمس ، إذ لا يشترط دفع الذمي له بالنية ، كما صرحوا به ، ومن هنا قيل [7] : الأحوط اشتراط الخمس على الذمي تفصيا عن الشبهة في



[1] راجع الجواهر 16 : 66 .
[2] ليس في " ف " : إنها .
[3] البيان : 346 .
[4] الحدائق 12 : 363 .
[5] قال السيد المجاهد - ففي التنبيه الثاني عشر من تنبيهات خمس الأرض المشتراة . بعد نقل كلام البيان - وهو جيد .
[6] في " ف " : منه .
[7] لم نعثر على القائل .

105

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست