نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 104
والظاهر أن أخذ القيمة مشروط [1] برضى الذمي لعدم الدليل على سلطنة الحاكم على ذلك ، وإن كان ظاهر كلام الشهيدين [2] يعطي ثبوتها . الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة ولو كانت الأرض المبتاعة من المفتوحة عنوة ، فإن كان نقلها إليه [3] على وجه ملكية العين أصالة - كما إذا فرض أن الإمام عليه السلام باع منها قطعة لمصالح المسلمين ، أو أخرج خمسها إلى أهله فباعوه من الذمي - فلا إشكال في وجوب الخمس في عينها . وإن كان بيعها تبعا للآثار الموجودة فيها ، [ فإن قلنا بأنها تملك حقيقة تبعا للآثار ، فلا إشكال أيضا في وجوب الخمس فيها ] [4] إذا اشتراها الذمي ، ولو لم يخرج خمسها من حيث الغنيمة ، فيجتمع عليه خمسان ، وليس هذا من تثنية الصدقة المنفية بالنبوي [5] بناء على صدق الصدقة على الخمس . وإن قلنا بأن المملوك نفس الآثار وإنما يصح بيع العين [6] في ضمن الآثار ، فيقع الاشكال في تعلق الخمس من أن الذمي لم يملك [7] أرضا [ ومن صدق أنه اشترى أرضا ] [8] ولو تبعا وإن لم يملكها حقيقة ، ولذا يقال : إنه
[1] في " ف " مشروطة . [2] انظر البيان : 346 ، والروضة البهية 2 : 72 . [3] ليس في " ج " : إليه . [4] ما بين المعقوفتين غير موجود في " ج " . [5] راجع الصفحة : 226 . [6] في " ف " : العين له . [7] في " ف " : لا يملك . [8] ما بين المعقوفتين ليس في " ج " .
104
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 104