responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 104


والظاهر أن أخذ القيمة مشروط [1] برضى الذمي لعدم الدليل على سلطنة الحاكم على ذلك ، وإن كان ظاهر كلام الشهيدين [2] يعطي ثبوتها .
الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة ولو كانت الأرض المبتاعة من المفتوحة عنوة ، فإن كان نقلها إليه [3] على وجه ملكية العين أصالة - كما إذا فرض أن الإمام عليه السلام باع منها قطعة لمصالح المسلمين ، أو أخرج خمسها إلى أهله فباعوه من الذمي - فلا إشكال في وجوب الخمس في عينها .
وإن كان بيعها تبعا للآثار الموجودة فيها ، [ فإن قلنا بأنها تملك حقيقة تبعا للآثار ، فلا إشكال أيضا في وجوب الخمس فيها ] [4] إذا اشتراها الذمي ، ولو لم يخرج خمسها من حيث الغنيمة ، فيجتمع عليه خمسان ، وليس هذا من تثنية الصدقة المنفية بالنبوي [5] بناء على صدق الصدقة على الخمس .
وإن قلنا بأن المملوك نفس الآثار وإنما يصح بيع العين [6] في ضمن الآثار ، فيقع الاشكال في تعلق الخمس من أن الذمي لم يملك [7] أرضا [ ومن صدق أنه اشترى أرضا ] [8] ولو تبعا وإن لم يملكها حقيقة ، ولذا يقال : إنه



[1] في " ف " مشروطة .
[2] انظر البيان : 346 ، والروضة البهية 2 : 72 .
[3] ليس في " ج " : إليه .
[4] ما بين المعقوفتين غير موجود في " ج " .
[5] راجع الصفحة : 226 .
[6] في " ف " : العين له .
[7] في " ف " : لا يملك .
[8] ما بين المعقوفتين ليس في " ج " .

104

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست