نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 102
فتشملها [1] الرواية والفتاوى ، ويتم الحكم في الباقي بالاجماع المركب . اللهم إلا أن يريد الفاضلان [2] بأرض الزراعة [3] ما يعم البياض المتخذ للبناء أو الغرس لقابليتها للزرع ، وفيه تأمل . أو يمنع الاجماع المركب ، فيفصل بين أرض البياض وإن اتخذت للبناء أو الغرس ، وبين الأرض المشتراة في ضمن الدور والخانات والبساتين ، لعدم انصراف اشتراء الأرض إلى اشترائها ، بل يصح السلب ، فيقال : لم يشتر أرضا ، وإنما اشترى خانا أو دارا . هل يختص الحكم بالشراء ؟ ثم هل يختص [4] الحكم المذكور بالشراء ، كما هو ظاهر المشهور ، أو يعم المعاوضة ، كما أختاره كاشف الغطاء ( 5 ) ، أو مطلق الانتقال ولو مجانا ، كما هو ظاهر الشهيدين ( 6 ) ؟ فيه إشكال ، من اختصاص النص ( 7 ) والفتوى بالشراء ، ومن عمومه عرفا لسائر المعاوضات ، ومن أن المناط هو الانتقال ، كما يستفاد من نقل أقوال العامة والخاصة في المعتبر ( 8 ) والمنتهى ( 9 )
[1] في " ف " : فتشمله . [2] أي المحقق الأول والعلامة . [3] في " ف " : يريد الفاضلان من الزراعة . [4] في " ف " : يخص . ( 6 ) كشف الغطاء : 361 . ( 6 ) البيان : 346 ، الروضة البهية 2 : 72 . ( 7 ) الوسائل 6 : 352 ، الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 8 ) المعتبر 2 : 624 . ( 9 ) المنتهى 1 : 549 .
102
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 102