responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 102


فتشملها [1] الرواية والفتاوى ، ويتم الحكم في الباقي بالاجماع المركب .
اللهم إلا أن يريد الفاضلان [2] بأرض الزراعة [3] ما يعم البياض المتخذ للبناء أو الغرس لقابليتها للزرع ، وفيه تأمل .
أو يمنع الاجماع المركب ، فيفصل بين أرض البياض وإن اتخذت للبناء أو الغرس ، وبين الأرض المشتراة في ضمن الدور والخانات والبساتين ، لعدم انصراف اشتراء الأرض إلى اشترائها ، بل يصح السلب ، فيقال : لم يشتر أرضا ، وإنما اشترى خانا أو دارا .
هل يختص الحكم بالشراء ؟
ثم هل يختص [4] الحكم المذكور بالشراء ، كما هو ظاهر المشهور ، أو يعم المعاوضة ، كما أختاره كاشف الغطاء ( 5 ) ، أو مطلق الانتقال ولو مجانا ، كما هو ظاهر الشهيدين ( 6 ) ؟
فيه إشكال ، من اختصاص النص ( 7 ) والفتوى بالشراء ، ومن عمومه عرفا لسائر المعاوضات ، ومن أن المناط هو الانتقال ، كما يستفاد من نقل أقوال العامة والخاصة في المعتبر ( 8 ) والمنتهى ( 9 )



[1] في " ف " : فتشمله .
[2] أي المحقق الأول والعلامة .
[3] في " ف " : يريد الفاضلان من الزراعة .
[4] في " ف " : يخص . ( 6 ) كشف الغطاء : 361 . ( 6 ) البيان : 346 ، الروضة البهية 2 : 72 . ( 7 ) الوسائل 6 : 352 ، الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 8 ) المعتبر 2 : 624 . ( 9 ) المنتهى 1 : 549 .

102

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست