عدم صدور تلك الأشياء منه وليس في شيء من الروايات ما يدل على لزوم توطين النفس على تركها نعم قد ورد بالنسبة الى النساء والطيب ما حمل عند بعض الأصحاب على الندب اى استحباب نية الترك وتوطين النفس عليه لا أصل الترك فح تكون تلك التروك بمثابة تروك الصلاة حيث انها لا يحتاج الى نيتها والتوطين للنفس عليها بل لو جهل المصلى بلزوم ترك التكلم مثلا في الصلاة فصلى بلا كلام صحت صلاته بلا كلام بل لو أراد المصلى ان يتكلم فمنعه مانع فلم يتكلم تصح صلاته أيضا الا ان يرجع الى ما ينافي نية الصلاة واستدامتها أو حكمها . والحاصل ان الإحرام لعله - الراجح في بادى الرأي حتى يتضح في محله - مركب من نية الحج وقصده مع التلبية فالنسيان تارة بعدم الإتيان بكلا جزئية واخرى بأحد جزئية مع وجود الجزء الأخر والمستفاد من الرواية الاولى هو ان نسيانه أو جهله ان كان باعتبار التلبية فلا ضير فلو نوى الحج أو المناسك كلها تحرم عليه تلك الأشياء وينطبق عليه عنوان المحرم تعبدا وان لم يلب فالتقييد فيها انما هو لكون حصول هذا الجزء من الإحرام ملازما له غالبا لندرة من يحج بلا قصد من البدو الى ان يأتي كل واحد واحد من أفعاله مقرونا بالنية . ومما يمكن الاستمداد منه في كون التروك غير محتاجة إلى النية وان الإحرام عبارة عن قصد الحج ونية المناسك هي الرواية الثالثة وهي ما رواه على بن جعفر ( ع ) عن أخيه ( ع ) قال : سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات فما حاله ؟ قال : يقول « اللهم على كتابك وسنة نبيك » فقد تم إحرامه [1] لإمكان استفادة ان الإحرام بالحج هو قصده على ما هو عليه من الكتاب والسنة لا قصد تروك الأشياء المعهودة وتوطين النفس عليها وبهذا القدر يتم إحرامه وان لم يلب وبالجملة يشكل الحكم بكون الإحرام هو توطين النفس على تلك التروك بسيطا أو مع التلبية وكذا مع لبس الثوبين لعدم لزوم ذلك التوطين مع وجوب الإحرام فالظاهر تركبه من قصد الحج والتلبية واما الاكتفاء بالقصد الإجمالي أو الاخطار التفصيلي فهو بعد منظور فيه لإيكاله الى
[1] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب 20 - الحديث - 3 .