responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 498


وعدمها بخلاف ما لو حملت الرواية الأولى على الاحتمال الأول لانعقاد المفهوم ح الدال على عدم الاجزاء عند عدم نية الإحرام فيلزم تقييد إطلاق هذه الرواية بمفهوم الاولى وان كانت هذه أيضا مقيدة وتلك مطلقة بالنسبة إلى جهة أخرى لاختصاص هذه بالجهل دونها ولاختصاصها بالتمتع لا غيره وبحج التمتع لا عمرته واما لو حملت الرواية الأولى على أحد الاحتمالين الآخرين فلا تعارض حتى يقيد لعدم المفهوم وتوضيحية القيد .
والحق هو حمل الرواية الأولى على الاجتزاء بنية المناسك عن الإحرام وان لم يهل لبعد الاحتمال الأول لأن هذه الرواية مخصوصة بالجهل وبالحج فالتعدي إلى النسيان والعمرة يحتاج إلى مؤنة زائدة واما الأولى فمطلقة وضعفها منجبر بعمل الأصحاب لذهاب معظمهم الى العمل بمضمونها على ما عن الشهيد ره عدا الحلي الذي لا يعمل بخبر الواحد وان كان قويا فضلا عن الضعيف وليس مضمونها موافقا للقاعدة ولا موافقا لتعبد آخر في رواية أخرى حتى يحتمل كونها هو المستند لا هذه لاختصاص ما عداها بالجهل وبالحج .
ثم انه اما ان يكون تروك الإحرام من اجزاء الحج وواجباته الجزئية واما ان تكون متفرعة عليه لا من اجزائه فعلى الأول يكون قصد الحج أو قصد إفراغ الذمة مما عليه قصدا الى تلك التروك كما يكون قصدا الى غيرها من الاجزاء وان لم يعلم بها الا ان يقال بلزوم الاخطار التفصيلي ولكنه يمكن ذلك حتى على لزومه أيضا إذ المعتبر فيه هو بالنسبة إلى أصل العمل كالصلاة مثلا فالاخطار فيها هو بان يحضر صورتها في الذهن عند التكبير مثلا على التفصيل بحيث تحضر صورتها فيه منحازة عن سائر الصور الذهنية على التفصيل لا استحضار جميع اجزائها واحدا بعد واحد حتى لا يتحقق في الجهل أو النسيان ببعض اجزائها .
وعلى الثاني لا تحتاج تلك التروك الى القصد أصلا بل يحصل الامتثال بمجرد

498

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست