إليه أي الميقات وذلك لبعض دواع دعته اليه . ومنها ان يكون من نيته الإحرام من ادنى الحل زعما منه بالبدلية الاضطرارية أو كون لزوم الإحرام من الميقات حكما تكليفيا صرفا من دون الأثر الوضعي أي البطلان عند الترك وان أمكن إرجاع هذا القسم الى الجاهل على بعض الوجوه . ومنها ان يكون عالما ببطلان حجه أو عمرته لو لا الإحرام من الميقات لكون الحكم وضعيا ولا بدل له أصلا وهذا القسم مع ندرته خارجا يشكل تصويره ممن يشد الرحال لافراغ ذمته مثلا مع القطع ببطلان عمله ثم من اين يحصل له العلم بالبطلان مع كونه بعد منظورا فيه لاحتمال البدلية الاضطرارية فعلمه متوقف على نفسها اللهم الا ان يكون من باب الخطاء والجهل المركب بالنسبة الى هذه الجهة . وكيف كان يلزم البحث عن أن هذه الصور طرا تندرج تحت عموم الفوق الدال على ان من تمام الحج والعمرة الإحرام من أحد المواقيت فيلزم الحكم بلزومه حال العذر ايضا فلا يقدر على شيء منهما ح أو تندرج تحت ما يدل على جواز الإحرام من ادنى الحل عند الاضطرار أو يفصل بين هذه الصور بعضها عن بعض . لا ريب في لزوم العود الى الميقات والإحرام منه عند القدرة لكونه من تمام الحج والعمرة كما في بعض روايات الباب وكذا في صحيحة الحلبي الدالة على لزوم الرجوع اليه لو لا خشية الفوت واما عند الاضطرار فمقتضى عموم الفوق هو السقوط لدلالته على اعتباره فيهما أي في الحج والعمرة جزء أو شرطا فإذا اتعذر يتعذر المركب أو المشروط واما صحيحة الحلبي الدالة على ان من ترك الإحرام . الشاملة للمقام فمقتضاها الاجتزاء بإحرام أدنى الحل ونحوه ودعوى الانصراف بالنسبة الى جميع هذه الصور الثلث بعيد جدا سواء اندرجت بأسرها تحت العمد أم لا وذلك غير مهم نعم للانصراف عن الصورة الثالثة وجه فعليه يشكل تقدم صحيحة الحلبي على العموم الدال على ان الإحرام من أحد المواقيت من تمام الحج والعمرة وان كانت حاكمة لما اخترناه في الأصول من عدم تقدم الحاكم على المحكوم إذا كان ظهوره في غاية الضعف