فلتحرم من مكانها أو أطلق بنحو الكبرى الكلية حتى تحمل على المقيد ولكنه بعيد جدا وهكذا الكلام بالنسبة إلى الخروج من الحرم اما يحكم باختصاصه به دون المرية واما بحمله على الندب واما على صورة التعذر فيما أشير اليه وهو بعيد . واما رواية زرارة فهي ظاهرة في الجهل البسيط لبعد عدم التفاتها الى ما هو مقتضى جهالتهم للحكم من التشاجر والمباحثة بخلاف رواية سورة إذ فيها - نسينا أن نأمرها بذلك - فحيث انهم نسوا فلا تشاجر في المسئلة ولا بحث ( هذا إذا كان جهلهم بسيطا واما إذا كان مركبا فلا يلزم التشاجر ولا البحث أصلا ) فح يقع التعارض البدوي بين هذه الرواية ورواية ابن عمار في موردين : الأول في لزم الخروج الى المقدار المقدور عليه لتعرضه في رواية ابن عمار دون هذه الرواية فيمكن الحمل على الاستحباب كما هو المشهور لعدم إفتاء الأصحاب به نعم ما حكم به الشهيد ظاهر فيه . والثاني في الخروج من الحرم فيدور الأمر بين التصرف في الهيئة بالحمل على الندب أو على صورة التعذر على بعد للزوم حمل المطلق على غير الشائع . < فهرس الموضوعات > فذلكة البحث [1] < / فهرس الموضوعات > فذلكة البحث ( 1 ) < فهرس الموضوعات > ان الناسي للإحرام من الميقات حكمه واضح < / فهرس الموضوعات > ان الناسي للإحرام من الميقات حكمه واضح من لزوم الخروج الى الميقات مع القدرة والى خارج الحرم مع عدم القدرة على ذلك والإحرام من مكان الذكر عند عدم القدرة على الخروج الى خارجه وتكفى لهذا التفصيل صحيحة الحلبي . واما في الجاهل بالجهل البسيط فتكفيه أيضا صحيحة معاوية ابن عمار إلا بالنسبة إلى الخروج الى المقدار المقدور عليه حيث يحمل على الندب ولا ينافيها ما ورد في روايتي سورة وزرارة من عدم التفصيل بالنسبة إلى الخروج
[1] لا يخفى عليك ان من المحتمل قويا هو كون ذهاب المشهور الى وجوب الرجوع الى الميقات مع المكنة مطلقا مستندا الى اجتهادهم في الروايات فلا مجال ح لأتباعهم بخلاف ما لو كان مستندا إلى الاعراض عن رواية كما لعله كذلك بالنسبة إلى رواية حميرى إذ هي نص أو كالنص في الاستحباب ولا يمكن الاختلاف في دلالتها اجتهادا فيحدس انه من جهة الاعراض فلا اعتداد بهذه الرواية .