حتى يتضح عن قريب . ثم ان لنا توجيها في زوال العذر سنتعرضه ولنقدم الإيراد على توجيه الحلي لعدم تماميته أما أولا فلاحتمال ارتباطية النية والتلبية بكيفية الإحرام من نزع المخيط ولبس لباسه فعليه لا يصح منفكا عنها أصلا وهذا مما قد اختلف فيه جدا كما يأتي واما ثانيا فعلى تسليم عدم الارتباط وعدم اشتراطه بها لا أقل من الوجوب التكليفي الذي طلبه الشرع مقارنا للإحرام لا شرطا له فعليه إذا انفك بينهما يفوت المطلوب الشرعي فمن اين يتيسر للحلي ره القطع بعدمه حتى يحكم بالتفكيك فعلى اى تقدير يشكل تصحيح مقالته ره بحسب القواعد وان ارتضى به في الجواهر . < فهرس الموضوعات > واما ما يستدل للشيخ ره < / فهرس الموضوعات > واما ما يستدل للشيخ ره < فهرس الموضوعات > فمنها صحيحة صفوان < / فهرس الموضوعات > فمنها صحيحة صفوان وفيها : ان رسول اللَّه ( ص ) وقت المواقيت لأهلها ومن اتى عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا تجاوز الميقات الا من علة [1] . وهي وان تدل على تجويز مجاوزة الميقات محلا عند العلة واما على موضع الإحرام بعد زوالها فلا الا ان ينضم إليه أمر من الخارج وظاهرها تأخير الإحرام نفسه لا تأخير كيفيته من نزع المخيط ولبس لباسه فهذا المقدار تدل على مراد الشيخ ره بلا كلام لا على توجيه الحلي ره . < فهرس الموضوعات > ومنها مرسلة شعيب المحاملي < / فهرس الموضوعات > ومنها مرسلة شعيب المحاملي عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( ع ) قال : إذا خاف الرجل على نفسه أخر إحرامه إلى الحرم [2] . ويرد على الاستدلال بها أولا كونها مرسلة ولم يعلم الاستناد إليها مع وجود رواية صحيحة في الباب وثانيا ان الظاهر من الخوف على النفس هو الضرر المهم المعتد به ومعه لا وجه للتحديد بالحرم الدال على لزوم الإحرام مع الضرر وخوفه للدخول في الحرم مع ان العبادات الأخر كالصوم ونحوه مما لم يشرع معه ولا تدل
[1] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب 15 - الحديث - 1 [2] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب 16 - الحديث - 3