ولا ريب في عرفية هذا المفهوم بلا احتياج الى تصوير دائرة تقع المكة في مركزها ولا الخط المستقيم سواء انطبق على شيء منهما أم لا لان المعتبر هو المحاذاة المعروفة لدى الناس فإذا تحققت يترتب الحكم والا فلا والعلم بالمحاذاة سهل فيما يكون كالعقيق متسعا . < فهرس الموضوعات > اما البحث عن إحراز المحاذاة < / فهرس الموضوعات > اما البحث عن إحراز المحاذاة فلا ريب في ان مقتضى القاعدة الأولية هو لزوم إحراز الموضوع حتى يجزم بالامتثال وعند عدم إمكان العلم تفصيلا ولا إجمالا يمكن الاعتداد بقول أهل الخبرة واما قبله فلا مثلا لو دار الأمر بين كون هذا الموضع محاذيا أو ذاك مع عدم احتمال التخيير لزم الجمع بينهما بالإحرام فيهما حتى فيما لو كان أحد فردي الترديد محتملا لان يكون قبل الميقات الذي لا يجوز الإحرام منه إذ يمكن الاحتياط وقصد الرجاء فمقتضى القاعدة الأولية هو الاحتياط الا عند بلوغه حد العسر والحرج سيما فيما يكون الأطراف قليلة قابلة للجمع بينها في الإحرام ولا يخفى أن إحراز المحاذاة بالنسبة إلى المواقيت المتسعة سهل بخلاف ما لو كان الميقات مثل مسجد الشجرة بناء على كونه خصوص المسجد لصعوبته هناك ولا يمكن التعدي مما ورد في إحراز الميقات بسؤال الناس وأهل الخبرة والاجتزاء بهذا القدر لاختصاصه به . ولا يتوهم ان بناء العقلاء فيمثل ذلك على الاعتماد بالظن والتخمين لعدم الاعتداد ببنائهم ان كان في مقام الامتثال المعتبر فيه القطع بالبراءة ورفع الاشتغال . هذا عند الدوران فيما لا يحتمل التخيير واما فيما يحتمله فالحكم هو التخيير إذا لم يكن من باب الدوران بين التعيين والتخيير والا فالحكم هو الإحرام مما يحتمل تعينه . فتحصل من ذلك ان المقام ليس من باب الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين وان قلنا بجريان البراءة في الزائد هناك لخصوصية هيهنا لا توجد هناك . < فهرس الموضوعات > تتمة : قد يقال بعدم إمكان المرور في مسير لا يفضى الى أحد المواقيت < / فهرس الموضوعات > تتمة : قد يقال بعدم إمكان المرور في مسير لا يفضى الى أحد المواقيت ولا محاذاتها لاحتفات الحرم بها فينحصر الأمر فيهما وقد يقال بالإمكان لخلو بعض جهاته عن الميقات ، وكيف كان إذا فرض ذلك فهل الحكم هو لزوم الإحرام إذا بلغ حد