responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 439


والمراد من قوله « شهرا أو نحوه » ان كان بالقياس إلى الزائد فيلزم اقامة الشهر لا محالة ( كما عن مجمع البرهان الفتوى به ) وان كان بمعنى التقريب سواء كان زائدا أو ناقصا فهو بمنزلة المثال ح ولكنه لا يشمل من اتى بها أي بالمدينة مارا أو أقام يوما الا بدعوى إلغاء الخصوصية والتفاوت الأخر بينها وبين ما تقدم هو قوله « حذاء الشجرة والبيداء » فلاحظ الامام نفسه ( ع ) ان مسير ستة أميال محاذ لها بخلاف الرواية الاولى ولا خفاء في تغاير السندين الى حسن بن محبوب واتفاقهما فيه وما بعده وهو ابن سنان والواقعة واحدة ظاهرا .
هذا مجمل البحث في النص واما سر التعدي إلى غيره فقد يقال بإلغاء الخصوصية وقد يقال بالإجماع المركب كما في المستند والحق هو لزوم الإحرام من أبعد المواقيت إذا كان السائر يحاذي في طريقه أكثر من ميقات واحد واما سر كفاية الإحرام من محاذاة سائر المواقيت وعدم لزوم المرور الى أنفسها هو ما استقر عليه دأب العامة بعد استفتائهم من عمر من الاكتفاء بالمحاذاة إذ قالوا له : وقت لأهل المشرق ، قال : ما حيال طريقهم ؟
قالوا : قرن ، قال : قيسوا عليه .
ولو لم يكن الإحرام منها مشروعا ولا مجزيا للزم البيان والردع كما ورد في الخروج إلى الجعرانة أو التنعيم لمن أراد ان يحج بعد الجوار مع انه مندوب رغما لأنوفهم وحيث لم يردع بل نص على الجواز في الجملة يفهم انه مرضى عند الشرع ومثل هذا في التعبديات مثل العرفيات التي عليها بناء العقلاء حيث يكتفى بها عند عدم ردع الشارع فليكن هذا هو السر في التعدي عن المنصوص لا مجرد إلغاء الخصوصية ولا دعوى عدم القول بالفصل إذ لم يتضح كون هذا الإجماع المركب لمجرد التعبد بل لعله مستند الى النص في الباب بفهم المثالية لا الخصوصية فعلى اى حال يشكل الاعتماد بمجرد دعوى عدم القول بالفصل في مثل المقام .
ثم ان المراد بالمحاذاة ما هو المفهوم عرفا بحيث يقع الميقات في يمين الشخص المواجه للجرم أو يساره واما قدامه فهو قبل الميقات لا محاذ له وكذا خلفه بعد الميقات

439

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست