والظاهر من الوقت هو احتساب كل المواقيت لا بنحو الجنس مجموعا بل بنحو الاستغراق فكل من منزله دون الميقات اى دون ميقاته فليحرم من منزله سواء كان منزله أقرب الى مكة من جميع المواقيت أم لا الا ان يقال ان المراد هو بنحو الاستيعاب دفعة اى المجموع بما هو مجموع فيكون منزله ح أقرب إليها من جميعها . ثم المراد من قوله « إلى مكة » اما ان يكون لبيان التحديد وان المقصود بقوله ( دون ) ما هو المقيس إليها لا إلى جهة الفوق نظير قوله في ميقات أهل العراق ستة أميال دون المسلخ مما يلي العراق فح لا يستفاد منه لزوم التغاير وخروج أهل مكة عن هذا الحكم وان لا يستفاد الإطلاق الا انه لو دل دليل على ان حكم المكي هو الإحرام من منزله لم يكن معارضا له . واما ان يكون لإفادة المغايرة فح يشكل الحكم بان ميقات أهل مكة منزلهم . < فهرس الموضوعات > وعن التهذيب انه قال في حديث آخر : < / فهرس الموضوعات > وعن التهذيب انه قال في حديث آخر : إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة اهله [1] وتقريب الاستدلال بها هو ما تقدم الان . < فهرس الموضوعات > ومنها ما رواه مسمع عن ابى عبد اللَّه ( ع ) قال : < / فهرس الموضوعات > ومنها ما رواه مسمع عن ابى عبد اللَّه ( ع ) قال : إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله [2] والكلام فيها من حيث عدم كون ذات عرق ميقاتا هو ما تقدم سابقا وان ما يستفاد منه صحة الإحرام منه محمول على التقية . < فهرس الموضوعات > ومنها ما رواه أبو سعيد قال : < / فهرس الموضوعات > ومنها ما رواه أبو سعيد قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة قال : يحرم منه [3] وهذا ظاهر قوى في الدلالة على ان من منزله دون الجحفة وان كان فوق المنازل مثلا فميقاته منزله وبه يرفع اليد عن ظهور ما يدل على اعتبار العام المجموعي ان كان له ظهور . < فهرس الموضوعات > ومنها ما رواه صفوان عن معاوية بن عمار < / فهرس الموضوعات > ومنها ما رواه صفوان عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللَّه ( ع ) - في حديث -
[1] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب 17 - الحديث - 2 . [2] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب 17 - الحديث - 3 . [3] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب 17 - الحديث - 4 .