فيتعين عليه المتعة ان لم يكن دورانه فيما دون الحد غالبا ولا مساويا فالمناط هو الإقامة فيما دون الحد أو فوقه وهذا هو الذي قويناه . < فهرس الموضوعات > السادس - في أن المراد من الغلبة ما هو < / فهرس الموضوعات > السادس - في أن المراد من الغلبة ما هو المحقق خارجا لا بحسب البناء المحض . إن الظاهر من قوله ( ع ) « فلينظر أيهما الغالب فهو من أهله » هي الغلبة المتحققة خارجا بان يكون حال الاستطاعة أحدهما غالبا على الأخر فلا يندرج ما لم يتحقق كما لو أراد التوطن هنا وهناك وأراد ايضا ان يقيم هنا أكثر من هناك ولكن لم يتحقق ذلك القصد خارجا إذ لا ريب في عدم صدق الغلبة على أحدهما بمجرد البناء القلبي عليها في إقامته فلا بد فيه من الرجوع الى القواعد العامة كما في صورة التساوي الخارجة عن الدليل الخاص ومثله ما لو كان مترددا إذ لا بد فيه ايضا من الرجوع الى تلك القواعد العامة . ومما تقدم يظهر حكم من كان قصده الإقامة في أحد الوطنين غالبا ثم انفسخ عزمه إذ لو كان عزمه باقيا ولم يتحقق الغلبة خارجا لما كان له اثر فضلا عما انفسخ عزمه . وبالجملة لا بد في الاندراج تحت صحيحة زرارة من تحقق الغلبة خارجا نعم لو تحققت الغلبة خارجا ثم بدا له فاعرض عن الإقامة في الغالب وانزجر عنه رأسا فيشكل الحكم باندراجها تحتها إذ المتيقن منها غير هذه الصورة فيرجع ايضا الى تلك القواعد العامة . ولا يخفى ان التعرض لمغصوبية المكان المتوطن فيه مما لا وجه له إذ ليس بحثا علميا لوضوح عدم اشتراط الإباحة في الوطن ولا يمكن دعوى الخلاف الا بدعوى الانصراف وهو ايضا لا وجه له . < فهرس الموضوعات > [ ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة ] < / فهرس الموضوعات > * المحقق الداماد : * ( قال قدس سره : ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة ولا إدخال أحدهما على الأخر ولا نية حجتين ولا عمرتين فلو فعل قيل ينعقد واحدة وفيه تردد . ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : قد تقدم عدم جواز القران بين الحج والعمرة بلا تخلل الإحلال بينهما