وظيفة الحج فالمتجه التخيير ايضا . وفيه أولا انه لا بد من ضم الإطلاق المستفاد من دليل وجوب الحج نحو قوله تعالى * ( ولِلَّه عَلَى النَّاسِ ) * حتى يتم الأمر إذ وان كان احتمال وجوب الجمع كاحتمال سقوطهما منتفيا بالقطع الا ان احتمال تعين أحدهما لا دافع له الا التمسك بالإطلاق فعلى فرض الاندراج تحت المقيد لا بد منه . وثانيا قد تقدم انه ليس في البين ما يدل على ان الآفاقي حكمه كذا حتى يندرج المورد تحته فمجرد صدق أهل مكة عليه يندرج تحت من اهله حاضرو المسجد الحرام فليس له المتعة فلا تخيير له بين أنواع الحج . ولنوضح ذلك بنحو يروى الغليل ويشفي العليل وهو ان وزان استثناء أهل مكة عن دليل التمتع آية من قوله تعالى * ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ ) * ورواية مثل قوله ( ع ) « انا لا تعدل بالمتعة » و « انما لا نعرف غير المتعة » مما يدل بظاهره على حصر الحج فيها وزان قوله تعالى : * ( إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ ) * استثناء عن دليل حرمة الميتة فالمستثنى عنوان خاص وهو المذكى واما غيره فلا عنوان له وفي المقام من كان من أهل مكة فلا متعة له سواء كان من لم يكن من أهلها من أهل العراق ونحوه من البلدان النائية أو لم يكن ، مثلا من يدور في الآفاق ويحمل بيته من موضع الى آخر وان لا يصدق عليه انه عراقي أو شامي أو نحو ذلك ولكن يجب عليه المتعة إذ لا يكون أهله حاضري المسجد الحرام فالمناط في عدم التمتع هو كونه من أهل مكة واما المناط في تعينه فليس شيئا خاصا فصدق عنوان خاص كالعراقي مثلا وعدمه سيان في وجوب التمتع . نعم لا بد من صدق عنوان خاص وهو عنوان أهل مكة حتى يتعين عليه ما عدي المتعة نظير عنوان ما ذكيتم . فتحصل أن حكم ذي الوطنين هو تعين ما عدي المتعة لا التخيير مع أولويتها وأفضليتها إذ بمجرد صدق أهل مكة عليه يحكم بعدم المتعة له ومعه يتخير بين الافراد والقران فحسب . تكميل - ومما يدل على تعين المتعة لكل حاج خرج منه من كان أهله حاضري المسجد الحرام هو ما ورد في دخول العمرة في الحج الى يوم القيمة ومعنى