كالصريح فيه وبين غيره واما احتمال أعراض المشهور عن صحيحة الحلبي فبعيد جدا لقوة احتمال اختلافهم في الدلالة والفهم ولعل الحمل على صورة التعذر يؤكده بان قدموا غيرها عليها وحكموا باختصاص مدلولها بصورة التعذر كما انه لم يثبت انجبار ضعف رواية سماعة للقول الأول . بقي البحث عن تبعية الاستطاعة لانقلاب الفرض وسنشير إليه إنشاء اللَّه تعالى عن قريب وان تعجل في الجواهر وغيره هنا . < فهرس الموضوعات > [ فان دخل في الثالثة مقيما ثم حج انتقل فرضه الى القران ] < / فهرس الموضوعات > * المحقق الداماد : * ( قال قده : فان دخل في الثالثة مقيما ثم حج انتقل فرضه الى القران أو الى الافراد ولو كان له منزلان بمكة وغيرها من البلاد لزمه فرض أغلبهما عليه فان تساويا كان له الحج بأي الأنواع شاء . ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : إن البحث عن حد الانقلاب للفرض من التمتع الى قسيميه من حيث الاحتمالات المطابقة للروايات قبل جمعها ورفع ما يترائى بينها من المنافاة ومن حيث ان اللازم في الحد الموجب له هو الإقامة مع قصد التوطن أو لا أقل من القصد إلى أمد معين أو مجرد الإقامة وان لم يقصد شيئا منهما للتردد أو قصد الثاني وتردد في الأول ، وبالجملة من حيث كفاية قصد الإقامة الى ذلك الحد في الانقلاب نظير كفاية قصد إقامة العشرة في انقطاع حكم المسافر وانقلاب فرضه من القصر الى التمام من دون لزوم تحقق تلك العشرة دون العكس حيث لا ينقلب الفرض مع إقامتها بل أزيد مما هو دون الشهر بلا قصد ومن حيث الانقلاب قهرا بعد إقامة مدة معينة مترددا وان قل أمد البقاء والإقامة بعد التردد شهرا وفي غير ذلك مما يرتبط بالمقام على ذمة الفحص عن روايات الباب بالقياس إلى أنفسها أولا وبملاحظة بعضها مع بعض ثانيا فيلزم نقلها وها هي : < فهرس الموضوعات > [ روايات الباب ] < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاولى : ما عن زرارة عن ابى جعفر ( ع ) قال : < / فهرس الموضوعات > الاولى : ما عن زرارة عن ابى جعفر ( ع ) قال : من اقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له ، فقلت لأبي جعفر ( ع ) : أرأيت ان كان له أهل بالعراق وأهل بمكة ،