فسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال : انى أريد ان أفرد عمرة هذا الشهر يعنى شوال ، فقال له : أنت مرتهن بالحج ، فقال له الرجل : ان أهلي ومنزلي بالمدينة ولى بمكة أهل ومنزل وبينهما أهل ومنازل ، فقال له : أنت مرتهن بالحج ، فقال له الرجل : فإن لي ضياعا حول مكة وأريد ان اخرج حلالا ، فإذا كان ابان الحج حججت [1] ومن المعلوم بديهة انحلال هذه الرواية إلى ثلاث روايات بان تكون الأولى منقولة عن عبد الرحمن بن الحجاج وعبد الرحمن بن أعين والثانية عن موسى بن القاسم نفسه بان الضمير في قوله « رأيت » عبارة عن نفسه مع ان يكون المراد من ابى جعفر ( ع ) هو أبا جعفر الثاني ، فعليه لا ارتباط للذيل بالصدر فلا يكون قوله « ان اللَّه ربما من على » ( اه ) الظاهر بل الصريح في المندوب قرينة على تقيد الصدر بل هو باق على حاله من الشمول لكلا قسمي الواجب والمندوب وليس في البين الا استبعاد عدم إتيان المكي بحجة الواجب وهو كما ترى . واما القول بأنه لو كان شاملا للمندوب أو مختصا به لم يكن ( ح ) لقوله ( ع ) بأن الإهلال بالحج - أي الإحرام به لا العمرة المتمتع بها - أحب ، مجال بعد أفضلية التمتع عن غيره فيه . ففيه المنع كما في الجواهر أولا عن رجحان التمتع على غيره في المندوب على الإطلاق الشامل لمثل المقام . وثانيا يمكن الحمل على التقية لا بان يكون المراد من الإهلال بالحج هو القصد اليه ونيته والا لم يكن تقية مع التصريح بجواز المتعة بل بان يكون المراد من قوله « الإهلال » هو رفع الصوت ونحوه كما هو الملائم لمعنى الإهلال لغة . ويشهد له ايضا ما ورد من النية بالمتعة ورفع الصوت بالحج . وبالجملة فالاستدلال بالصدر أي الرواية الأولى تام لجواز التمتع في نفسه مع قطع النظر عن دليل المنع ونحوها رواية أخرى أيضا نقلها في الوسائل في ذلك الباب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد اللَّه ( ع ) ( في حديث ) قال : سألته عن رجل من أهل مكة يخرج
[1] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب - 7 - الحديث - 1 .