responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 358


وان تممناه هناك على اى حال ولقد ادعى ( ره ) هنا بالنصوص المستفيضة في القران وإذا جاز التمسك بروايات العدول لإثبات تأخر العمرة عن الحج فيما عدا التمتع لم يكن فرق ( ح ) بين الافراد والقران فلا وجه ايضا لقوله ( ره ) والنصوص المستفيضة في القران .
ثم إن الظاهر من روايات العمرة انها كالحج في الوجوب بالاستطاعة فمن استطاع للعمرة فعليه الاعتمار ولا وقت لها بل تجب فورا فلو عصى وأخر صح ايضا وان كان للتأمل في فوريتها مجال كما سيتضح في محله ( فح ) إذا استطاع للعمرة فقط وجب عليه الاعتمار ولو استطاع للحج بعد الاعتمار يلزمه الحج ( فح ) يصدق انه تقدم الاعتمار على الحج مع انه ليس بتمتع فرضا ولو لا أدلة إجزاء عمرة التمتع عن العمرة المفردة على ما سيأتي للزم تعدد الاعتمار إذا استطاع للعمرة أولا ثم استطاع لحج التمتع المركب من العمرة والحج .
والغرض انه يشكل تهذيب البحث هنا في المائز بين أنواع الحج بعد لزوم الفحص عن كل واحد من المميزات .
< فهرس الموضوعات > [ والمكي إذا بعد عن اهله وحج حجة الإسلام على ميقات أحرم منه ] < / فهرس الموضوعات > * المحقق الداماد :
* ( قال قده : والمكي إذا بعد عن اهله وحج حجة الإسلام على ميقات أحرم منه وجوبا . ) * * الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : لا وجه لاختصاصه بحجة الإسلام بعد إطلاق الدليل وشموله لغيرها على ما سيتضح كما ان البحث عن حكم من يدخل مكة من لزوم الإحرام أو عدمه شيء آخر وراء ما نحن فيه ولم يتعرضه ( ره ) وكيف كان ان الكلام في مقامين : الأول في لزوم الإحرام من الميقات على المكي الخارج من مكة المار بذلك الميقات في العود إليها . الثاني في جواز الحج تمتعا له ( ح ) بان يكون إحرامه إحرام التمتع .
< فهرس الموضوعات > المقام الأول في لزوم الإحرام عليه .
< / فهرس الموضوعات > المقام الأول في لزوم الإحرام عليه .
والدليل على ذلك ما رواه في الوسائل عن صفوان بن يحيى عن ابى الحسن الرضا ( ع ) قال : كتبت اليه ان بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك

358

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست