بما يصح فيه المعدول عنه والمعدول اليه معا . وقد انصرح لك الحكم في القران وهو عدم جواز العدول منه الى التمتع لاستثناء سائق الهدى في أدلة العدول وحيث ان الاستثناء مطلق فيشمل الواجب وغيره لصدق سوق الهدى على كليهما . نعم يبقى البحث عما إذا هلك الهدى المسوق قبل ان يبلغ محله فهل يجوز له ( ح ) العدول لعدم وجوب الإبدال بهدي آخر فيحل بعد السعى بالتقصير عادلا من حجه الى التمتع لاندراجه ( ح ) تحت المستثنى وعدم شمول الاستثناء له إذ ليس بسائق الهدى وقتئذ أو لا يجوز له ذلك ولا يصح ان يحل لما ورد في بعض الأدلة انه لا يستطيع ان يحل حتى يبلغ الهدى محله ؟ وبعبارة أخرى هل المانع عن العدول هو مجرد حدوث سوق الهدى وان لم يستمر لطرو الهلاك فلا يجوز له العدول أو هو تحققه حدوثا وبقاء فيجوز له . هذا والظاهر من نحو قوله * ( حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه ) * المحدود فيه الإحلال ببلوغ الهدى محله هو اختصاصه للمحصور والمصدود بمعنى ان المعذور إذا لم يستطع ان يسوق هديه مباشرة فاستناب في ذلك ليس له الإحلال بمجرد الاستنابة بل يلزم التربص حتى يبلغ الهدي الذي ساقه غيره عنه محله فيحل هو ( ح ) فعليه لا بد من بيان عدم الفرق واستفادة التعميم لغير المعذور ايضا حتى يتم المنع في المقام . والذي يسهل الخطب هو ما تقدم من ان العدول لما كان على خلاف القاعدة فمتى شك في مورد يرجع الى الأصل الاولى في المسئلة وهو عدم جواز العدول وكيف كان فالمسئلة لا تخلو عن تأمل . ثم إن ما فصله في الجواهر في بيان الفروق بين الافراد والقران وبين التمتع وكذا بين الأولين خارج عن النظم الطبيعي لاحتياج كثير من تلك الفروق الى المباحث الآتية فلا يصح الحكم بان مما تقدم ومما يأتي يظهر الفرق بين الأنواع الثلاثة للحج بكذا وكذا . نعم والمرجو من اللَّه ان يوفقنا لبيان تلك الفروق بعد الفراغ عن المباحث التي تلك الفروق على ذمتها ولنشر الان الى بعض تلك الفروق حيث تقدم ما يصلح الإحالة عليه وهو انه قد تقدم منه ( ره ) ما يشعر بفقد النص على تأخر العمرة في القران