ومنها ما يدل على الجواز للمعذور . اما المانعة عن التقديم فهي رواية أبي بصير [1] المطروحة للضعف جدا بالبطائنى . واما المجوزة فحملها على حال الضرورة إخراج للفرد الشائع وهي آبية عنه ضرورة ان قوله ( ع ) هما سيان قدمت أو أخرت آب عن ارادة خصوص من كان التقديم له لا بد منه . واما المفصلة ففيها ما يدل على جواز التقديم مطلقا مثل ما رواه في الوسائل عن ابن بكير وجميل جميعا عن ابى عبد اللَّه ( ع ) أنهما سألاه عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج ؟ فقال : هما سيان قدمت أو أخرت [2] وما رواه ايضا عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ( ع ) عن الرجل يتمتع ثم يحل الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ، فقال : لا بأس [3] وقول ابى عبد اللَّه ( ع ) في رواية حفص بن البختري ومعاوية بن عمار وحماد عن الحلبي جميعا : لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل ان تخرج إلى منى [4] يشمل ما إذا لم يصل الطواف في وقته حرجا لهم بل الفرد الشائع هو غير ما وصل حد الحرج فهو ( ع ) أجاز لهم التقديم مع عدم الضرورة وحمل الشيخ الكبير على حد الضرورة وكذلك المريض والمعلول وارادة المرية الحائض عن المرية كما ترى . والحاصل ان الجمع بين روايات الباب بجواز التقديم وأفضلية التأخير مع حفظ مراتب الفضل اولى بل المتعين لا ما اشتهر بين الأصحاب من الجمع بينهما بجواز التقديم إذا كان عن عذر . بل يمكن ان يقال ان من لا يمكنه الإتيان بالطواف في محله كالمرئة الحائض
[1] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 13 - الحديث - 5 . [2] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 13 - الحديث - 1 . [3] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 13 - الحديث - 2 . [4] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 13 - الحديث - 4 .