responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 341

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 500)


أصحابه حين قال اجعلوها عمرة لأنهم كانوا لا يعرفون العمرة في أشهر الحج وهذا الكلام من رسول اللَّه ( ص ) انما كان في الوقت الذي أمرهم فيه بفسخ الحج فقال أدخلت العمرة في الحج الى يوم القيمة وشبك بين أصابعه يعني في أشهر الحج قلت أفيعتد بشيء من أمر الجاهلية فقال ان أهل الجاهلية ضيعوا كل شيء من دين إبراهيم إلا الختان والتزويج والحج فإنهم تمسكوا بها ولم يضيعوها .
ومما يؤيد به المشهور هو ما ورد في ان العمرة مفروضة كالحج وإذا اتى بالمتعة سقط عنه العمرة نحو ما عن ابى بصير عن ابى عبد اللَّه ( ع ) قال : العمرة مفروضة مثل الحج فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة [1] ولو كان العمرة واردة في حج القران ايضا فلا وجه لاختصاص هذا الحكم بالمتعة كما لا يخفى .
واما ما فعله النبي ( ص ) فتوضيحه بنحو ينقدح به وهن الاستدلال غير المشهور ، - حيث قد يستدل به للقول النادر وهو ان القران كالتمتع إلا في عدم الإحلال في البين بل يتمه بإحرام واحد - هو ان فعله ( ص ) كان على وزان أفعال أصحابه بلا ميز الا بسياق الهدى ومن المعلوم ان حجهم كان افرادا لعدم مشروعية التمتع بعد ولعدم معقولية العدول من الشيء إلى نفسه ولعدم سياقهم الهدى فلم يكن حجهم الا افرادا وفي الروايات الناقلة لفعله ( ص ) ما يشعر به ايضا فلا وجه للاستدلال على خلاف المشهور بأن حجة ( ص ) لو كان افرادا لأتى بالعمرة بعد الحج وحيث انه لم ينقل في شيء من الروايات ذلك مع توفر الدواعي عليه ، يحكم بعدمه لانه من الموارد التي يصح فيها الإذعان بدليلية عدم الوجدان وعدم النقل على عدم الوجود والمنقول إذ لا ريب للمتتبع التام في ان حجه ( ص ) لم يكن إلا افرادا بالسياق فميز القران عن الافراد بالسياق فهو افراد في الواقع الا انه زيد عليه السياق .
والحاصل انه قد يستدل بحجه ( ص ) بالسياق حيث انه لم يعمر بعد حجه فكان



[1] الوسائل - أبواب العمرة - الباب 5 - الحديث - 6 .

341

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست