بعرفات وهي ما في الاستبصار عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه عن ابى بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل ان تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال : ان كانت تعلم انها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق الناس فلتفعل [1] إذ ليس فيها ما يعين لحقوقها بالناس بمنى أو بعرفات وليس لاستظهار خصوص أحدهما دليل يعتد به وعلى تقدير كونها من رواية الموقف فحكمها يتضح وكذا على تقدير كونها من رواية المنى فعلى اى تقدير يكون حكمها ظاهرا ولا دليل على خصوص أحدهما . واما رواية هشام بن سالم ومرازم وشعيب عن ابى عبد اللَّه ( ع ) في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحل ثم يحرم ويأتي منى ، فقال : لا بأس [2] فلا دلالة لها على شيء من المفهوم الوضعي أو التكليفي نعم هي كافية في رد التحديد بيوم التروية . وكذا رواية محمد بن ميمون قال : قدم أبو الحسن ( ع ) متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل واتى بعض جواريه ثم أهل بالحج وخرج [3] إذ لا مفهوم لها نعم تكفى لرد التحديد واما إتيان بعض الجواري فحيث انه كان في واقعة شخصية فعل هناك كان مندوبا وراجحا قضاء لحاجتها أو نحو ذلك فلا ينافيه فوت فضيلة الافراد . وكيف كان فلا تنافي بين الطائفة المحددة بإدراك الناس بمنى وبين ما تقدمها من الطائفتين لسهولة الجمع الدلالي بينها كما مر . فعليه يلتئم بين القول بان الحد هو زوال الشمس من يوم عرفة وبين القول بأنه درك الموقف بتمامه لا خصوص المسمى وبين القول بأنه درك الركن وهو المقدار المسمى بالوقوف . واما القول بان الحد للمختار هو غروب الشمس يوم التروية وللمضطر الى آخر وقت عرفة فلم نجد له مستندا ناصا أو ظاهرا فيه من روايات الباب فلعله بمقتضى الجمع بحمل ما حدده بغروب التروية على الاختيار وما حدده بالوقوف في العرفات على الاضطرار
[1] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 20 - الحديث - 3 . [2] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 20 - الحديث - 1 . [3] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 20 - الحديث - 2 .