الى خوف فوات الموقف لإمكان الجمع الدلالي بينهما بالتخيير بين العدول الى الافراد والبقاء على التمتع عند ادراك الركن وتعين العدول اليه عند فوت الجميع حتى الركن والترخيص في العدول مع درك الركن انما هو لدرك فضيلة الافراد ولذا حكم بالعدول معينا في بعض الروايات مع إمكان درك الموقف هنا بركنه فهو لدرك ما هو الأفضل لا لتعين الافراد . وأما الطائفة الثالثة فمحصل رواية حماد عن الحلبي منطوقا ما هو الموافق للقاعدة الأولية إذ لا بد من الإتيان بمناسك التمتع ما يدرك بحسب القاعدة الأولية واما مفهوما فاما ان يكون لدرك الناس بمنى موضوعية أو ليس له الا الطريقية إلى درك الموقف فعلى اى تقدير لا ينافي شيئا لما تقدم إذ لو لم يدرك الناس بمنى لم يكن معهم في إدراك عرفات وان أمكن له الوصول إليها منفردا بعد الزوال ولكن يفوت مقدار منه ولا خفاء في وضوح الموافقة إذا كان درك المنى طريقا الى درك الموقف بعرفات . والمراد بقوله « المتمتع يطوف » اما الحكم الوضعي أو التكليفي الصرف اى يجب أو بمعنى الجواز وان كان خلاف الظاهر . فعلى الأول يكون المفهوم لا يصح عند عدم درك الناس بمنى وعلى الثاني لا يجب وعلى الثالث لا يجوز ثم على الثاني وهو مجرد الحكم التكليفي عند الإدراك وعدمه عند عدمه لا ينافي الوضع فلو عدل الى الافراد مع ادراك الناس بمنى فلا دليل على البطلان بمجرد هذا التعبير . وهذا بخلاف ما تقدم من رواية ابن بكير عن بعض أصحابنا انه سأل أبا عبد اللَّه ( ع ) عن المتعة متى تكون قال يتمتع ما ظن انه يدرك الناس بمنى . فإنه بالنسبة إلى الحكم الوضعي أظهر والكلام في إدراك الناس بمنى هو ما تقدم . واما صحيحة ابن ابى نصر عن مرازم بن حكيم فالمسئول عنه فيها هو الحكم الوضعي ظاهرا مع اضافة لها على الروايتين المتقدمتين بذكر وقت الدخول وهي ليلة عرفة وان لم يتعين المراد من الليلة هل هو أولها أو نصفها أو آخرها . وفي الباب رواية لم يتضح انها من روايات ادراك الناس بمنى أو لحوقهم