responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 281

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 500)


صحيحة لحماد بن عيسى : « ان رجع في شهره دخل بغير إحرام » الظاهر في شهر الخروج طبقا للسؤال . ولمرسلة صدوق حيث قال « وان علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج دخل مكة محلا » حيث انها صريحة في ذلك . واما مرسلة حفص وابان عن رجل عن ابى عبد اللَّه ( ع ) في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال ( ع ) : ان رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام . [1] فلا شهادة فيها حيث انها لا تدل على ان ذلك الرجل الخارج في الحاجة من الحرم كان حاجا وقد اعتمر عمرة التمتع أم لا ويمكن ان كان الرجل حطابا أو حشاسا أو غير ذلك من أرباب المشاغل الخاصة المتكررة فلو لزم الإحرام بمجرد الخروج وان لم يفصل بينه وبين العود زمان معتد به لزم العسر والمشقة فلذا حكم بهذا الامتداد فلا ارتباط له بالمقام لأنها ناظرة الى عدم جواز دخول الحرم الا محرما مع فصل شهر ولا مساس له بما نحن فيه الا على إطلاقه . هذا ملخص القول فيما يستفاد منه كون المدار هو شهر الخروج .
واما ما يستفاد منه كونه شهر التمتع فهي موثقة إسحاق بن عمار إذ فيها كما تقدم :
« سيرجع إلى مكة بعمرة ان كان في غير أشهر الذي تمتع فيه » والمراد من التمتع ان كان هو الإهلال بعمرته فهو منطبق على اعتبار الشروع منها وان كان المراد منه هو الإحلال منها فينطبق على إتمامها كما أشير إليها آنفا ومعنى التعليل بأن لكل شهر عمرة هو ان امتداد ثلاثين يوما بين العمرتين مصحح وكاف بان يكون المراد من الشهر هو الامتداد لا الشهر الهلالي المعروف وان أمكن استظهاره من بعض روايات الباب نظير ما ورد في كون أقل الحيض ثلاثة أيام حيث ان المدار فيه مجرد الامتداد ولو بالتلفيق هذا . ولكن في الذيل ما يوجب حزازة الاستدلال بالصدر على ان المدار هو شهر التمتع لقول السائل « فإن دخل في الشهر الذي خرج فيه ، قال كان ابى مجاورا » وحمل الخروج على ما يوافق الإحلال بأن يكون عقيب انقضاء العمرة بلا فصل بعيد ، لعدم دليل عليه من الغلبة وغيرها .
وبالجملة هل المعتبر ح هو الصدر أو الذيل ، وجهان والذي أجابه ( ع ) هو انه لم يرجع أبوه عليهما السلام بعمرة بل أحرم بالحج فيدل على عدم لزوم الإحرام



[1] الوسائل - أبواب إحرام - الباب 51 - الحديث - 4 .

281

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست